وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية الشهادات العلمية الصحة العامة اللائحة التنفيذية المرافق العامة وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة اللائحة التنفیذیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل منح الالتزام أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم

لازالت أزمة الإعفاءات الجمركية الخاصة بـ سيارات ذوي الهمم تتصدر الساحة، حيث تتوالى قرارات وضوابط الإفراجات عن سيارات المعاقين لتزف الحكومة بشرى جديدة لأصحاب سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ، والتي كانت لحين صدور قرار الإفراج الجديد قيد المنع.

يختص قرار الإفراج الحكومي الجديد بسيارات المعاقين التي تم استيرادها قبل صدور القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الضابط المُتعلق بالتحويل البنكي لثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

وجاء قرار الإفراج الجديد ليعفي أصحاب سيارات ذوي الهمم من التقدم بما يفيد إمكانية التحويل المالي من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، والاكتفاء فقط بتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمعاق سواء كان عبر ثبوت ملكيته لحساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة.

يذكر أن الضابط الخاص بالتحويل البنكي في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أن فرضية وجود لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

وهو ما أعفت الحكومة منه أصحاب سيارات ذوي الهمم المستوردة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بضوابط الإعفاء الجمركي للمعاقين.

اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة

إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني

ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ

مقالات مشابهة

  • شاخوان عبد الله: على السوداني أن يكون أكثر وضوحاً بشأن رواتب موظفي كوردستان
  • قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • مستشار حكومي:وزراء فاشلين فاسدين في حكومة السوداني جراء المحاصصة التي ارهقت الدولة
  • بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل
  • إنقاذ حياة 20 زائرًا بالمنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • الرعاية الصحية: أكثر من 140 ألف مستفيد من حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» حتى الآن
  • معاريف: بشار المصري هو رجل ترامب لليوم التالي للحرب في غزة.. من يكون؟
  • 4 تنبيهات بشأن طواف المعتمرين في المسار الصحيح