وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية الشهادات العلمية الصحة العامة اللائحة التنفيذية المرافق العامة وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة اللائحة التنفیذیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل منح الالتزام أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

بيان حكومي رسمي بشأن أنباء حذف من يمتلك إنترنت أرضي من بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي، مُشددةً على أن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول، لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

مقالات مشابهة

  • بيان حكومي رسمي بشأن أنباء حذف من يمتلك إنترنت أرضي من بطاقات التموين
  • “التجارة” تدعو المنشآت إلى تحديث بياناتها في السجل التجاري
  • الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية
  • إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن فاشيات الأمراض الغذائية
  • "هواوي" تشيد بالتوجه الاستراتيجي لـ "الرعاية الصحية" نحو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية
  • وكيل صحة قنا: نسعى لتحسين المنظومة الصحية بكافة المنشآت الطبية
  • مدبولي يتابع تطورات إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص
  • “أمانة القصيم” تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية لتعزيز الالتزام بالمعايير واللوائح التي تنفذها بلدية الدليمية
  • عاجل.. "مدبولي" يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تطورات إدارة وتشغيل المطارات
  • «الغرف السياحية» تطالب البازارات بسرعة الحصول على الترخيص وطلب الانضمام للعضوية