القيادة العامة ترحب بقرار البرلمان بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ليبيا – رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقرار مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية ليوم الثلاثاء، بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى التي يملكها مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي.
القيادة العامة أكدت في بيان لها وفقاً للموقع التابع للمجلس على ذلك، منوهةً بقيامها بواجباتها الوطنية المنوطة لها لحماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المُسلحة العربية الليبية.
وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.