وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات،تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. 

وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.

ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.

كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا  و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.

كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.

وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك. 

كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها. 

ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

وأخيراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالي:"مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين ، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار".

وأشار التعديل إلى أنه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، بمساحة 3888.44 فدان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة من التلوث.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.63 فدان ناحية مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وأن يعاد تخصيصها لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون،  قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – الأقصر – أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تتولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذا الموافقة في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.
وتلتزم كافة أجهزة الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الالكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولي الأمانة الفنية اعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، واعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة لاستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب اعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابي هيئة الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على استثمار عدد 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة في الأرض.

ووافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.
وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024.

وتناول التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، ونتائج أعمال اللجان الرئاسية، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في مجال المنح، وأبرز الاجتماعات التي تمت المشاركة فيها خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى بعض التوصيات.
وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية لوضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها، حيث أوضح التقرير في هذا الصدد اعتماد المحافظة للمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وتقسيمها إلى (3) مراحل تنفيذية لتشمل صناعات تعدينية وكيماوية وصناعات مكملة مثل الصناعات الهندسية والغذائية.
كما أشار التقرير إلى فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وأفضل مدينة تنمية مستدامة ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي، واستضافة المدينة العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية (بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية، والمنتدي رفيع المستوي لترابط قطاع الطاقة والقضايا الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء، ومنتدى السياحة الأفريقية في نسخته الأولي، وماراثون منافسات سباقات الهجن، ومسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية)، للمساهمة في تنشيط السياحة الثقافية والفنية والرياضية.. إلخ.
وتناول التقرير العديد من المشروعات التي تم افتتاحها بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تطوير مستشفى نويبع المركزي، وتطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا، وتطوير منفذ طابا البري، وتطوير طريق كمين فيران سانت كاترين بطول 100 كم، وتطوير مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، وتطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واستلام وتشغيل عدد 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ، وكذا الإعلان عن إنشاء ( عدد 45 منزلا بدويا بمدينة أبورديس، وعدد 60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع، ومدرسة النيل الدولية، ومجمع ديني ثقافي تعليمي طبي خدمي بمنطقة نبق) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.
ولفت التقرير إلى بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وحصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر في إطار تحويل المحافظة (جنوب سيناء) إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
والإعلان عن الطرح الثاني للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بإجمالي (408) فرص، والطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة عدد (656) وحدة، وكذا طرح البيوت البدوية بقرى الصيادين بمدينة بئر العبد عدد (200) بيت في إطار

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم ضريبة الأطيان قانون السفن اجتماع الحكومة الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة التأمین الصحی الشامل اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء محافظة جنوب سیناء المنصوص علیها فی مدینة شرم الشیخ المنشأة الصحیة المنشآت الصحیة وإدارة وتشغیل مشروع القانون تسجیل السفینة شهادة التسجیل کانت السفینة إدارة وتشغیل منح الالتزام أجهزة الدولة سفینة غیر لا تقل عن إذا کانت سفینة أو على أن ی فی إطار على أنه أن یکون أو الم فی شأن کما نص

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

10 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

المسلة تنشر نص البيان

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة.

وفي مستهل الجلسة، هنّا رئيس مجلس الوزراء الأوساط الرياضية وعموم أبناء شعبنا العراقي بما تحقق من منجز رياضي بفوز الأبطال الرياضيين العراقيين بأوسمة في الألعاب البارلمبية التي أقيمت في باريس، وخصوصاً ما حققته اللاعبة نجلة عماد بفوزها بذهبية كرة الطاولة.

وأشار سيادته إلى ما يمثله هذا الفوز من بطولة وإصرار في وجه الإرهاب الظلامي، وأن يرفع العلم العراقي في أوساط عالمية، وما تمثله اللاعبة من قدرة المرأة العراقية على تجاوز الصعوبات، مُثمناً كل الجهود المساهمة في صنع هذا الفوز.

وفي جانب آخر، تحدّث السيد السوداني عن تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيأة الوطنية للاستثمار، بحضور كبير من الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال.

وفي هذا السياق وجّه سيادته بضرورة التفاعل الواسع من قبل الوزارات المعنية مع هكذا نشاطات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة، وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية مرفقةً بالبيانات والأرقام والقوانين المشجعة على الدخول في الاستثمار، خاصة أنه سيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبحث المجلس في أهم الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأهمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما أقر المجلس جملة من القرارات العامة.

ففي مجال معالجات الدرجات الوظيفية، أقر المجلس آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحّية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النوّاب في الجدول (ج) المُلحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآتي:

1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة.

2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض.

3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2 أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.

4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.

5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي.

وفي إطار معالجات الملفات الوطنية، وما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كردستان العراق، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025.

وفي ملف الطاقة، ومتابعة المجلس للعمل في مشاريع هذا القطاع، وافق مجلس الوزراء على إحالة الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية (350 ميغاواط X 2)، ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية (تسليم مفتاح) والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية بعهدة ائتلاف شركتي (ECEC) و (TCC) لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجماليّ (747) مليون دولار فقط، وتتحمل شركة ECEC الصينية نسبة (1%) من الفوائد المصرفية خلال (36) شهرًا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع .

كما أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء وشركة (SIEMENS ENERGY) الألمانية المتضمن: (تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميغاواط، إلى 616 ميغاواط، لتكون المحطّة المركبة بسعة كلية تبلغ 921.8 ميغا واط، إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع المشروع ومدّة التنفيذ، وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة).

وفي مجال تأمين واردات الغاز، أقر مجلس الوزراء المضي بالتعاون مع شركة (Loxstone Energy) باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركمانستان بآلية (SWAP) لإكمال استيراد الغاز من تركمانستان.

وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24646 لسنة 2024) بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية (الشركات الاستثمارية- الجانب الإيراني)، ليصبح بحسب الآتي:
-الموافقة على إضافة: (1.463) تريليون دينار، ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني، و (619.68) مليار دينار، ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلّي، إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.

يتبع

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-أيلول-2024

مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
•••••

(الجزء الثاني)

وضمن متابعة المجلس لاستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1-إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة إنارة المدينة السكنية وناحية العبيدي ومدخل ناحية العبيدي) ضمن مشروع تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في أقضية ونواحي محافظة بغداد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج مكون (الأعمال التكميلية لبناء قائمقامية قضاء راوة) ضمن مشروع (إنشاء وتأهيل أبنية تابعة للإدارة المحلية (الفلوجة، وهيت، وعنه، وحديثة، والرطبة، وراوة، والرمادي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-استحداث مكون (تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) ضمن مشروع (بناء مركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) وزيادة كلفة المشروع.
4-تعديل قرار مجلس الوزراء (24540 لسنة 2024) بشأن زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) مقاطعة 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى، لصالح وزارة العدل.
5-استثناء ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة، لقلة الملاكات الهندسية والفنية في الديوان المذكور، وللتباعد الجغرافي لمواقع تلك المشروعات وتعددها.

ونظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على تخصيص جزء من القطعة المرقمة (413/4) محلة 417، بمساحة (دونم واحد)، لإنشاء مشروع محطة تصفية مياه إلى العتبة الكاظمية المقدسة، على أن يُستغل الجزء المتبقي من الأرض، موضوع البحث، على وفق ما مخصص له (حدائق ومتنزهات).

ثانياً/ إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عامًا والذين تزيد أعمارهم على (50) عامًا من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يومًا، استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).

ثالثاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ (9.1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24096 لسنة 2024)، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023، على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد دائرة الموازنة بتفاصيل تبويب المبلغ المضاف.

رابعاً/ استثناء مشروع تطوير ساحة عباس بن فرناس من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، لغرض توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة لضمان تنفيذ المشروع بالسرعة العاجلة وبالدقة المطلوبة.

وفي إطار التعاون الإقليمي، والشراكات المنتجة، أقر المجلس تخويل السيدين وزيري الخارجية والتجارة، صلاحية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الإيراني.

وأقر مجلس الوزراء تعديل قراريهِ (324 لسنة 2022) المعدّل بالقرار (287 لسنة 2023)، و (328 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. حل الحقوق التصرفية للأراضي المثقلة بالحقوق التصرفية؛ لوجود شروط الحل وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل في ضمن المساحة (4800) دونم وضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و(9) وادي الدير الجنوبية) ووزارة الدفاع في ضمن المساحة (3000) دونم وضمن المقاطعات (7) وادي حجر الشرقية و (10) وادي حجر الغربية و (2) الغزلاني و (6) وادي الدير الشمالية).
2. استملاك الأراضي المملوكة لأصحاب العلاقة (ملك صرف) ضمن المساحة (4800) دونم وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل، ووزارة الدفاع ضمن المساحة (3000) دونم، وحسب الأرقام والمقاطعات الواردة من مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
3. رفع إشارة التخصيص والحجز عن العقارات العائدة لوزارة المالية والمخصصة لوزارة الدفاع في ضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و (9) وادي الدير الجنوبية ضمن المساحة (4800) دونم، بناءً على ما زودته مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
4. دخول وزارة المالية طرفاً في العقد، باعتبارها مالكة للأرض، على أن يدفع المستثمر الكلف المالية وإعادة التوازن للعقد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «تشريعية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتميز بالشمولية والمرونة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
  • توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
  • مستجدات الدخول المدرسي على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • غدا.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن الضرائب
  • الحكومة تقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية