الوطن:
2025-03-04@03:52:52 GMT

الحكومة توافق على 15 قرارا مهما.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

الحكومة توافق على 15 قرارا مهما.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك. كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها. ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

وأخيراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالي:"مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين ، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار".وأشار التعديل إلى أنه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، بمساحة 3888.44 فدان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة من التلوث.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.63 فدان ناحية مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وأن يعاد تخصيصها لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – الأقصر – أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تتولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.وتأتي هذا الموافقة في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.وتلتزم كافة أجهزة الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الالكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولي الأمانة الفنية اعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، واعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة لاستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب اعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابي هيئة الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

10. وافق مجلس الوزراء على استثمار عدد 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة في الأرض.

11. وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

12. وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

13. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.

14. وافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.

15. استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024.

وتناول التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، ونتائج أعمال اللجان الرئاسية، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في مجال المنح، وأبرز الاجتماعات التي تمت المشاركة فيها خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى بعض التوصيات.وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية لوضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها، حيث أوضح التقرير في هذا الصدد اعتماد المحافظة للمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وتقسيمها إلى (3) مراحل تنفيذية لتشمل صناعات تعدينية وكيماوية وصناعات مكملة مثل الصناعات الهندسية والغذائية.كما أشار التقرير إلى فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وأفضل مدينة تنمية مستدامة ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي، واستضافة المدينة العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية (بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية، والمنتدي رفيع المستوي لترابط قطاع الطاقة والقضايا الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء، ومنتدى السياحة الأفريقية في نسخته الأولي، وماراثون منافسات سباقات الهجن، ومسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية)، للمساهمة في تنشيط السياحة الثقافية والفنية والرياضية.. إلخ.وتناول التقرير العديد من المشروعات التي تم افتتاحها بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تطوير مستشفى نويبع المركزي، وتطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا، وتطوير منفذ طابا البري، وتطوير طريق كمين فيران سانت كاترين بطول 100 كم، وتطوير مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، وتطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واستلام وتشغيل عدد 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ، وكذا الإعلان عن إنشاء ( عدد 45 منزلا بدويا بمدينة أبورديس، وعدد 60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع، ومدرسة النيل الدولية، ومجمع ديني ثقافي تعليمي طبي خدمي بمنطقة نبق) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.ولفت التقرير إلى بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وحصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر في إطار تحويل المحافظة (جنوب سيناء) إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.وكذا الإعلان عن الطرح الثاني للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بإجمالي (408) فرص، والطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة عدد (656) وحدة، وكذا طرح البيوت البدوية بقرى الصيادين بمدينة بئر العبد عدد (200) بيت في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة والمواطنين.وأشار التقرير إلى ما تم افتتاحه من مشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء مما كان له الأثر الإيجابي على المواطنين في ترسيخ مفهوم التنمية بسيناء، وكذا ما تم إقامته من فعاليات للاحتفال بالمحافظة (البطولة المحلية الأولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، مهرجان الهجن، المهرجان الرياضي سيناء أولًا، وإقامة حفل فني بقصر ثقافة العريش بحضور السيدة وزيرة الثقافة السابقة)، بما يسهم في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة.كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن تنفيذ عدد (5) تجمعات حضارية وتنموية بمركزي الشيخ زويد ورفح، وكذا إنشاء سوق حضارية للأسماك بمدينة العريش بتكلفة 78.6 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بمدينة العريش على مساحة (58) ألف متر مربع لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، واستمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.وتضمن التقرير الإشارة إلى تشغيل عدد (4) خطوط جديدة بين محافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى، وكذا إعلان وزارة النقل عن وصول القطار لمدينة القنطرة شرق ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد (الفردان، العريش، طابا) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.كما أشار التقرير إلى أنه تم توقيع العقد النهائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية لعدد (3) موانئ من بينها ميناء شرم الشيخ باستثمارات (4.7) مليون دولار في ضوء التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة التأمین الصحی الشامل إنشاء وإدارة وتشغیل اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء محافظة جنوب سیناء المنصوص علیها فی مدینة شرم الشیخ المنشأة الصحیة المنشآت الصحیة مشروع القانون تسجیل السفینة شهادة التسجیل إدارة وتشغیل منح الالتزام أجهزة الدولة کانت السفینة التقریر إلى من فعالیات سفینة غیر لا تقل عن إذا کانت سفینة أو على أن ی فی إطار إذا کان أن یکون على أنه فی شأن أو الم کما نص

إقرأ أيضاً:

دولة القانون: مأزق السودان الدستوري

دولة القانون

مأزق السودان الدستوري
ماذا نعني بالدستور:
الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية والأحكام العامة التي تحدد نظام الحكم بما في ذلك هياكله ومستوياته وما يستتبع من منح للصلاحيات والسلطات. أي أن الدستور هو القالب الذي تندرج تحت مظلته حقوق الأفراد والمؤسسات وعلاقاتهما وكيفية تنظيمها من خلال التشريعات والقوانين والأوامر والقرارات التي تصدر فيخضعوا جميعاً لحكم الدستور. وإذا كان هذا الوضع يعطي الدستور مرتبة العلو ضمن أي نظام قانوني، فالدستور يستوجب على الكافة أن يلتزموا نصوصه سواء أكانت صريحة أو ضمنية. بعبارة أخرى، حتى البرلمان أو أي سلطة مخولة بإصدار التشريعات لا تملك أن تتجاوز أحكام الدستور أو إجراء أي تعديل إلا وفقاً للتدابير المقررة. قبل تجاوز التعريف بالدستور يجدر ذكر أن صفة العلو التي يكتسبها أي دستور ليست بالضرورة أن تتخذ مسمى الدائم أو الانتقالي أو المكتوب وإنما يجوز أن نمنح اصطلاح الدستور لكل ورقة أو إعلان أو وثيقة أو مبادئ تم اعتماد علوها بسبب التزام السلطة التشريعية وأجهزة الدولة بها سواء في التشريعات والقوانين أو تطبيقها بواسطة المحاكم بحسبانها حائزة على المرجعية الدستورية .
كلما كان الدستور عند صدوره نابع عن إرادة الأمة وممثلاً لها كان الأفراد المشمولين تحت مظلة الدستور أكثر انتماءً واستقراراً وذلك لكون الدستور ذاته قادر على الاستجابة وتقديم الحلول الموضوعية دون حاجة لإجراء أي تعديلات عليه . ولأن التغيير سنة ماضية، سواء بسبب الحروب أو التطورات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أي ظروف استثنائية أخرى، فما من دستور إلا ويتضمن الطريقة والإجراءات المطلوبة لتعديله. فإذا كان الدستور ينص على نصاب معين لتعديله، فيمتنع على عضوية البرلمان أو أي سلطة تشريعية المضي في أي مسائل دستورية إلا بعد استيفاء الشروط والإجراءات المقررة.
لما كانت الدساتير تتطلب مراعاة قواعد صارمة في التعامل معها، فقد أبرز الفقه الدستوري مصطلح الدستور الجامد على دساتير بعينها بينما وقعت أخرى تحت طائلة الدساتير المرنة. كقاعدة عامة لا يوجد دستور لا يمكن تعديله غير أن الدستور الذي يسمح بتعديله بإجراءات تفصيلية ونصاب عال، يصنف كدستور جامد. وكلما كان الدستور يسمح بتعديله بنصاب الأغلبية البسيطة والمطلوبة لإصدار أي تدابير تشريعية عادية فإنه يعد من ضمن الدساتير المرنة. الجدير بالذكر، أن كافة الدساتير التي تتطلب لتعديلها نصاباً استثنائياً أو تستلزم توافر شروط أو قيود زمنية أو أحوال معينة فتعتبر دساتير جامدة.
يستخدم كثيرون مصطلح المبادئ فوق الدستورية بشأن بعض المسائل التي تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة وما في حكمها من موضوعات المساواة والتمييز ونحوها. ولما لتلك المبادئ والحقوق والحريات من حساسية، فعادة ما ينشأ السؤال عن مدى جواز تعديلها. في واقع الأمر، كافة البنود والأحكام، وطالما وردت بالدستور، وكان الأخير مقرراً جواز التعديل، فإن ذلك يجعل من العسير القول بوجود بنود فوق الدستور. مع ذلك، وبدلاً عن القول بأن هناك بنود بهذه الصفة الفوقية، فالأنسب تبني اشتراط نصاب استثنائي أو النص على الإجماع لتعديلها.
بالسودان، وتحت مسمى قانون الحكم الذاتي لسنة 1953 صدرت أول وثيقة ذات طابع دستوري في العام 1953، وكان الهدف من هذا التشريع الترتيب لانتقال السلطات من المستعمر إلى السودانيين. ذات قانون الحكم الذاتي لسنة 1953 تم تغيير اسمه ليكون دستور السودان الانتقالي لسنة 1956. استمر العمل بهذا الدستور لحوالي العامين لينقلب عليه إبراهيم عبود معلناً تعليقه. بعد ثورة أكتوبر 1964 تم إعادة العمل بدستور 1956 تحت مسمى الدستور الانتقالي لسنة 1964. استمر العمل بهذا الدستور مع بعض تعديلاته إلى أن تم تعطيله بانقلاب جعفر النميري في 1969. في العام 1973 أصدر جعفر النميري الدستور الدائم لسنة 1973، واستمر العمل به إلى أن أسقطته الثورة الشعبية في 1985، فصدر دستور السودان الانتقالي لسنة 1985. في يونيو 1989 انقلب عمر البشير على النظام الدستوري مصدراً ما أسماه بدستور جمهورية السودان 1998. لم يستمر العمل بهذا الدستور لعامين، وذلك نتيجة الخلافات التي نشبت بين عمر البشير وحسن الترابي في 2/12/1999. في العام 2005 ونتيجة اتفاق سلام نيفاشا صدر دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ليستمر العمل به حتى سقوط النظام بثورة ديسمبر 2018 والتي تكللت بالنجاح في 11 أبريل من العام 2019.
في ضوء التطورات السياسية التي تزامنت مع ثورة ديسمبر المجيدة، وما صاحب ذلك من توقيع وصدور للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 فإن هذه الدراسة تتبنى وجهة نظر مؤداها أن كافة التطورات السياسية الجوهرية في تاريخنا الحديث نتجت عن صراعات ذات طابع دستوري. فعلى سبيل المثال لا الحصر يرى معظم المحللين أن انقلاب إبراهيم عبود تم بتحريض من قوى مدنية لاستباق جلسة البرلمان التي كان من المزمع أن تسحب الثقة عن حكومة عبد الله خليل. على ذات النسق يذهب كثيرون إلى أن انقلاب جعفر النميري كان نتيجة طبيعية لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان .
ليس ببعيد عن هذه المماحكات السياسية، تأتي هذه الورقة في سياق دراسة التعديلات التي طرأت على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وما إذا كانت دستورية؟ وإذا لم تكن كذلك، ما هي الإرهاصات التي تزامنت مع هذه التعديلات ودورها في التطورات السياسية اللاحقة؟ إجابة على هذه الأسئلة وغيرها، وبحثاً عن الخروج من المأزق الدستوري القديم المتجدد. هذه الورقة يجب أن تؤخذ بحذر شديد سيما وأن الكاتب ليس مجرد باحث وإنما فاعل وشاهد ومسؤول كغيره من السودانيين عن هذا الواقع. بصورة مباشرة ستناقش هذه الأطروحة ما يلي:
أولاً: الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والتي حكمت الفترة الانتقالية:
حسب التعريف السائد فقهاً، فإن وثيقة الفترة الانتقالية 2019 تعتبر من قبيل الوثائق الجامدة، وذلك لنصها على عدم جواز تعديلها أو إلغائها إلا طبقاً لنصاب لا يقل عن ثلثي عضوية السلطة التشريعية (المجلس التشريعي الانتقالي)، وذلك وفقاً لما يلي:
1/ الجهة الوحيدة التي تملك سلطة تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة هي المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك لصريح نص المادة 78 من وثيقة الفترة الانتقالية 2019 والتي تقرأ: "لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي".
2/ جمود الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية يتجلى من عبارات المشرع التي جاءت متشددة، حيث أحاط الأحكام المتعلقة بشأن سن التشريعات بنصوص مستقلة بينما قيّد نصاب وجهة تعديل وإلغاء الوثيقة أو حل المجلس التشريعي بنصوص أخرى للجهة الأصيلة المسؤولة عن التشريع لتظل باقية ما دامت الفترة الانتقالية وذلك حتى لا يتم التغول على الوثيقة أو الفترة الانتقالية، ويتجلى ذلك في نص المادة 24/1 بقوله: "المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ..". وطبقاً لهذا النص مقروءاً مع المادة 25/5 فإن السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي مقرر لها أن تظل باقية لتمارس سلطة التشريع، وهي سلطة مستقلة غير قابلة للحل إلى حين انتهاء أجل الفترة الانتقالية.
3/ الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالمادة 25/3، وعلى الرغم من أنها قبلت، وبصورة استثنائية، أن يمارس مجلسي السيادة والوزراء سلطات المجلس التشريعي الانتقالي، وبشكل مؤقت، لحين قيام المجلس التشريعي الانتقالي، كذا لم يفت على المشرع أن يمنح صلاحيات استثنائية لإعمالها في أحوال محددة سماها حصراً في (أ) سن وإصدار القوانين والتشريعات، (ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء وسحب الثقة عنه أو أحد أعضائه، (ج) إجازة الموازنة العامة، (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، (هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.
المشرع تحت سلطات المجلس التشريعي الانتقالي المنصوص عليها حصراً بالمادة 25 أكد على أن تصدر القرارات والتشريعات من المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية العادية. في ذات الوقت بشأن الصلاحيات ذات الصلة بتعديل أو إلغاء الوثيقة نجد أن الوثيقة لم تورد ضمن أي فقرة من فقرات الصلاحيات الاستثنائية تحت ذات المادة 25 ما يسمح بالتعديل وإنما وردت سلطتي تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية، وحصراً، بنص خاص ومستقل ضمن الأحكام المتنوعة الواردة بالفصل السادس عشر تحت المادة 78 وبأغلبية لا تقل عن ثلثي عضوية المجلس التشريعي الانتقالي. غني عن البيان أن المجلس التشريعي الانتقالي وبوصفه الممثل للسلطة التشريعية الأصيلة لا يملك أن يحل نفسه إلا بعد أن يجري تعديلاً بأغلبية استثنائية أو ينتهي أجل الفترة الانتقالية طبقاً للمادة 24/1,
4/ إذا كانت السلطة التشريعية الأصل (المجلس التشريعي الانتقالي) لا يجوز لها أن تحل نفسها إلا بعد تعديل الوثيقة الدستورية التي أوجدتها، فمن باب أولى منع ممارسة التعديل أو الإلغاء بواسطة السلطة الاستثنائية (مجلسي السيادة والوزراء) بوجه يؤدي لنقض الوثيقة وإلغاءها كلياً .
ثانياً: التعديلات على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019:
التعديل الأول: خضعت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 لأول تعديل لها في العام 2020 وذلك بعد إبرام اتفاقية سلام جوبا في 3/10/2020، وجاء الإعلان أو النشر عن هذا التعديل في العدد 1908 للجريدة الرسمية لجمهورية السودان . يجدر بالذكر بأن هذه التعديل تبناه وأفتى بصحته وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري. من جانبها كانت اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير قد اعترضت وحذرت د. عبد الباري من المضي في هذا التعديل إلا أن الوزير وجد سنداً لرأيه من قوى إعلان الحرية والتغيير التي كانت حريصة على المضي في التعديل الذي كانت أهم بنوده (أ) السماح للأحزاب السياسية شغل مناصب تنفيذية بدلاً عن اشتراط الاستقلالية، (ب) النص على الحكم الفيدرالي بدلاً عن اللا مركزي، (ج) تمديد أجل الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً تبدأ من 3 أكتوبر 2020، (هـ) بجانب إضافة عدد مقاعد أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وتخصيص حصة 25% منها للحركات المسلحة، (و) إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليتولى دور حسم التباينات التي قد تنشأ بين أطراف الوثيقة مراعاة للمصالح العليا للدولة.
التعديل الثاني: في صباح 25 أكتوبر 2021 أعلن عبد الفتاح البرهان عن ما أسماها إجراءات تصحيحية قضى بموجبها بتعليق العمل بأحكام المواد 11، 12 15، 16، 24/3، 71 و 72 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 المعدلة في 2020. بإعلانه لهذه الإجراءات، يبدو أن فات على عبد الفتاح البرهان أنه سبق وأصدر المرسوم الدستوري رقم (9) لسنة 2019 المعدل لقانون القوات المسلحة لسنة 2007. هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص بالمادة (3) من القانون المذكور قرر بعد عبارة القائد الأعلى إضافة لفظ القائد العام ليقصد به الضابط الأعلى الذي يتولى قيادة القوات المسلحة والمعين بموجب المادة (10/1). هذا المرسوم مقروءاً مع المادة (9) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعتبر أن من يملك تعيين القائد العام للقوات المسلحة في أحد التفاسير مجلس السيادة الانتقالي أو رئيس مجلس الوزراء في تفسير آخر، وذلك طبقاً للمادة 74 من الوثيقة الدستورية، والتي تقرأ: "باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء". عبد الفتاح البرهان، وإن ظل قائداً عاماً للقوات المسلحة بحكم الواقع، إلا أنه فقد صفة رئاسة مجلس السيادة لكون هذا المجلس لم يعد موجوداً طبقاً لطريقة إنشائه المقررة بالمادة (11) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020. مما يجدر الانتباه إليه أن كافة التفاسير القريبة والبعيدة لنص المادة 25/3 لا تحتمل تخويل مجلس السيادة ولا رئيسه حق الانفراد بممارسة صلاحيات تعديل الوثيقة الدستورية وذلك لكون السلطة التشريعية الاستثنائية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء أصبحت في حكم العدم منذ تعديل 2020 غير الدستوري بجانب صدور قرارات 25 أكتوبر 2021، بجانب فشل الاتفاق الذي تم توقيعه في 21 نوفمبر 2021 بين عبد الفتاج البرهان ورئيس الوزراء، وما ترتب على ذلك من انقطاع الصلة بين رئيس الوزراء وحاضته السياسية الأمر الذي أفضى، وعملياً، لعدم إمكانية انعقاد مجلسي السيادة والوزراء طبقاً لما هو مقرر بموجب أحكام المادة 18/1 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020.
نخلص من ذلك إلى أن الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 لا تصححه إجراءات عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو والتي أسموها تصحيحية. غني عن البيان، أن تلك القرارات، وحتى تاريخ اليوم لم تجد حظها من النشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان. من جانب آخر، هذا الخروج السافر عن الدستور لم يتضح حتى اللحظة ما إذا تم الاتكاء عليه في أي تعديلات أو تدابير أخرى أو لم يتم. من نافلة القول، وبفرض قبول التفسير الشاذ لنص المادة 25/3 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وأنه يخول مجلسي السيادة والوزراء الاضطلاع بواجبات السلطة التشريعية المؤقتة فإن ما تم صبيحة 25 أكتوبر 2021 لم يتطابق ومتطلبات القاعدة التي تستلزم صدور أي تدابير إما بإجماع عضوية مجلسي السيادة والوزراء أو بما لا يقل عن ثلثي عضوية المجلسين وهو نصاب تعذر توافره منذ فجر 25 أكتوبر 2025. بالطبع، استقالة رئيس الوزراء وفقاً للمادة 18/1 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 جعلت مجلس الوزراء منعدماً وبالتالي استحالة إعمال المادة 25/3 من ذات الوثيقة.
التعديل الثالث: رغماً عن التعقيدات والمواجهات التي أدت لاستشهاد قرابة 130 من أبناء وبنات السودان الرافضين لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وما ترتب على ذلك من تطورات تمثلت في دخول كل من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو في ترتيبات ما عرف بمشروع دستور لجنة تسيير نقابة المحامين والاتفاق الإطاري، وما نتج عن ذلك من تداعيات اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023، فالسمة الملازمة والثابتة أن عبد الفتاح البرهان ظل يدعي التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020. حركات الكفاح المسلح وبعد أن دخلت شريكاً وطرفاً في العملية السلمية لسلام جوبا وما تبع ذلك من تعديلات غير دستورية للوثيقة في 2020، وطوال الفترة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 شكلت هذه القوى المسلحة التحالف والحاضنة السياسية لعبد الفتاح البرهان بحجة الالتزام والتمسك بالوثيقة الدستورية لكون الأخيرة حققت لهم مكتسبات حقيقية تمثلت في 25% من مقاعد مجلس الوزراء علاوة على كرسي حاكم إقليم دارفور. بعد قرابة العامين من الحرب، وفي 19 فبراير 2025 اجتمع وأجاز المجلس المشترك للسيادي والوزراء تعديلات الوثيقة الدستورية لسنة 2025، وأبرز ما يلاحظ في هذه التعديلات من حيث الشكل ما يلي:
1/ انعقد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة التعديلات في 19 فبراير 2025 بينما تم النشر في الجريدة الرسمية لحكومة السودان بالعدد (1960) الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2025. أي أن تاريخ النشر سابق لإجازة التعديلات. صحيح أنه يجوز، وطبقاً لقضية أفازيس صمويل ضد محافظ الخرطوم وآخر أن تسري التشريعات من تاريخ توقيعها دونما حاجة لنشرها بالجريدة الرسمية إلا أن كون وزراة العدل تستعجل نشر مسائل ذات طبيعية دستورية حتى قبل الإجازة، فإن ذلك يكشف عن مستوى الارتباك والانهيار في أجهزة الدولة.
2/ لم يراع التعديل الالتزام بالترتيب المنطقي للتشريعات من حيث أولويتها وعدم جواز دمج بعض النصوص التي لا تحتمل الدمج مع أخرى. ففي المادة (6) مثلاً، من غير المقبول لا تشريعياً ولا فنياً، إدراج نص متعلق بمصادر التشريع ضمن القواعد المتعلقة بحكم القانون. فالمصادر التي يستمد منها الدستور أحكامه يجب أن تسمو على حكم القانون الذي هو بالضرورة في درجة أقل من مصادر التشريع.
3/ جاء ترقيم التعديلات بطريقة غير علمية، وبوجه يجعل من العسير تتبع ما تم إدراجه من تعديلات وذلك للتغيير الجذري كماً وموضوعاً. فمن حيث الكم بلغ عدد التعديلات ما لا يقل عن 35 تعديل جوهري. من حيث الشكل أيضاً، وبدلاً من تتبع الحروف الأبجدية، كان الأنسب أن تأتي التعديلات بأرقام متسلسلة أو من شاكلة التعديل الأول، فالثاني وهكذا.
4/ جاءت لغة التعديلات ضعيفة وغير صحيحة في بعض نصوصها، فعلى سبيل المثال لا يجوز القول (الغير موقعة) وإنما الصحيح (غير الموقعة). أنظر لطفاً التعديل بالرقم (خ). كذا ورد التعريف في التعديل بالرقم (ع) مستخدماً لفظ المادة جديدة بينما الصحيح القول المادة الجديدة.
5/ لما للأوراق ذات الطابع الدستوري من أهمية ومرجعية لكل أجهزة الدولة، فعدم مراعاة الجوانب الشكلية مع الإصرار على إنفاذ هذه الوثيقة. بهذه الطريقة فإن هذه التعديلات ستؤدي، وبالضرورة، إلى ربكة حقيقية سواء على المستويين الإداري والقضائي. بعبارة أخرى، وبدلاً من أن تكون هذه الوثيقة سبباً للاستقرار ، فإنها في أغلب الظروف سوف تخلق رهق وفوضى عارمة.
من حيث الموضوع نلاحظ ما يلي:
1/ لابد من التأكيد على أن هذه التعديلات غير دستورية، إذ ليس من بين نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ما يبيح لأي جهة أن تمارس أي تعديلات عليها والخروج عن نصوصها بما في ذلك أول تعديل لها في 2020.
2/ بافتراض صحة التعديل 2020 فإن تعديلات 2025 كان من الواجب، وفي فاتحتها أن تشير إلى أنها صدرت عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2020. بعبارة أخرى، تعديل 2025 أهمل بالكلية التعديلات التي جرت في 2020.
3/ سبق للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أن اعتمدت مجموعة من المراسيم الدستورية التي صدرت في الفترة من 11 أبريل 2019 وحتى توقيع الوثيقة الدستورية في 19 أغسطس 2019. كذا في الفترة من الانقلاب على الوثيقة في 25 أكتوبر 2021 وحتى تعديل الوثيقة الدستورية في 2025 صدرت عدة مراسيم دستورية لم تنشر بالجريدة الرسمية. تعديلات 2025 لم تكشف عن أي إشارة لحقيقة أو تفاصيل تلك المراسيم ومصيرها وأثرها على هذه التعديلات الأخيرة.
4/ من المعلوم أن تعديلات 2020 أوجدت مجلسي سيادة ووزراء مشكلين طبقاً لأحكام التعديلات التي صدرت بموجبها. منذ 25 أكتوبر 2021 لا عضــــــــوية مجلسي السيادة ولا الوزراء باتت متوافـرة لأغـراض النصاب الذي تتطلبه المادة 25/3.
5/ ألغت تعديلات 2025 لجنة التحقيق في انتهاكات 3 يونيو 2019 المعروفة بمجزرة اعتصام القيادة العامة. ما يجب أن يذكر في هذا السياق أن تعديل 2025 نص على قاعدة أفضل تسمح بأن يتم اتهام وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني". رغماً عن عموم هذا النص، والذي قد يتيح حق تحريك الإجراءات الجنائية ضد كل من له صلة بتلك المجزرة إلا أن المعضلة الأساسية تظل قائمة طالما أن شرط الحصانة ما زال مقرراً في حق أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وغيرهم من منسوبي الأجهزة النظامية ممن يمكن أن توجه إلأيهم الاتهامات في تلك الأحداث.
6/ تعديلات 2025 كرست جميع السلطات بيد مجلس السيادة بوجه صريح، نشير على سبيل المثال لنص المادة (11) والتي جعلت من القائد العام رئيساً لمجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. تتجلى السلطة المطلقة بيد مجلس السيادة في تعديل كافة المواد التي تسمح بعيين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بجانب النائب العام والمراجع العام علاوة على تعديل نص المادة 78 بالإصرار الصريح على أن السلطة التشريعية الانتقالية لا تملتك حق التشريع الاستثنائي فقط وإنما الحق الأصيل في تعديل الوثيقة الدستورية وحتى إلغائها إن تطلب الأمر.
7/ على الرغم من النص على قيام مجلس تشريعي انتقالي إلا أن الذي يبدو هو عدم الرغبة في وجوده بدليل عدم تحديد الجهة التي ستختاره أو تبني مبدأ الفصل بين السلطات بصورة تضمن الحد الأدنى لتحقيقه. ففي غياب السلطات الرقابية المستقلة فإن التعديلات التي إجراها عبد الفتاح البرهان في 19 فبراير 2025 وبجانب عزلتها عن المصدر الدستوري، فهي لا تضمن لا فصلاً بين السلطات ولا كفالة للحقوق الأساسية ولا الحريات العامة.
8/ على الرغم من أن تعديلات 2025 أضافت بنوداً جديدة عن المستشارين القانونيين ومهنة المحاماة وبنك السودان المركزي، إلا أن هذه التعديلات لم تنص على الجهة التي تملك حق تعيين محافظ البنك المركزي، وما إذا كان يختص بذلك مجلس السيادة أو رئيس الوزراء. بإلغاء تعديلات 2025 لنص المادة 74 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، فالراجح أن يتولى اختصاص تعيين محافظ البنك المركزي مجلس السيادة سيما وخلال فترة الحرب صدر مرسوم لم يتم نشره في الجريدة الرسمية مقرراً تبعية البنك المركزي لمجلس السيادة.
9/ بما أن هناك إقرار بأن هذه التعديلات صدرت في ظل حرب معلومة الكلفة الاقتصادية العالية، فما الجدوى من أن يكون هناك مجلس تشريعي يتألف من ثلاثمائة عضواً ومجلس سيادة قوامه أحد عشر عضواً وستة وعشرين وزيراً. الورقة الدستورية التي تحكم انتقال ما بعد الحرب يجب أن تعطي الأولوية للظروف الإنسانية ومتطلبات إعادة الإعمار بعيداً عن المناصب السياسية بالذات الشكلية.
10/ سواء من حيث الشكل أو المضمون، فإن الورقة الدستورية التي ستحكم أي فترة انتقالية يجب أن تكون رشيقة ومرنة بلا حاجة لنظام النيابات الجنائية والمحكمة الدستورية. فتلك الأجهزة التي نشأت في ظل نظام الثلاثين من يونيو 1989 لم تكن لها أي إضافة حقيقية بحانب تعقيدها وتطويلها لإجراءات العدالة مع كلفة غير مبررة في الجهد والوقت والمال.
طالما أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 لم تكن جائزة التعديل إلا طبقاً لشروط ونصاب محددين، فإن السؤال الذي يتردد وبشدة: لماذا التمسك بوثيقة لم تجد حقها من الالتزام بها واحترام بنودها؟ في ذات الوقت، هل الظروف التي أوجدت تلك الوثيقة والمتزامنة مع سقوط نظام الثلاثين من يوينو 1989 هي ذات الظروف التي تبلورت بعد حرب الخامس عشر من أبريل 2023؟ بالتالي، هل الأنسب الاستناد لمرجعيات وثيقة تم جحودها وترتبت عليها تغييرات حقيقية أفرزتها الحرب؟ أم يكن من الأفضل الدخول في عملية سياسية وترتيبات دستورية تراعي ما خلفته هذه الحرب وما سبقتها من ظروف؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة فإننا سنكون بحاجة للتطرق إلى بعض الجوانب الفلسفية لمفاهيم الانتقال وتأسيس الأوطان طبقاً لنظريات فقه القانون بالذات في الحالات التي تشبه واقع السودان.
ثالثاً: فذلكة فلسفية:
للإنسان، وعبر الأزمان، حاجات أساسية وأخرى ثانوية. فكأي كائن حي يتحرك الإنسان من غريزة البقاء التي تتجلى في ضرورة توافر الغذاء وحق الدفاع بحيث يأمن على نفسه وماله الذي قد يكون مجرد لقمة عيش. مما تقدم، يجوز القول بأن أي احتياجات، بخلاف الأمن والغذاء، تعتبر مسائل ثانوية. حتى العلم، وعلى الرغم من أهميته، يظل إحدى الوسائل المساعدة على تيسير الوصول للأساسيات. بلا حاجة للمرور على التاريخ فإن أي أمة أسست دولتها حرصت، وفي المقام الأول، على التوافق في الآتي: 1/ الإرادة في العيش معاً طوعاً وقبولاً للآخر ملتزمين بالدفاع عن بعضهم البعض في أمن وسلام، 2/ المساواة أمام القوانين والأعراف السائدة وما تجري عليها من تعديلات، 3/ الالتزام والاحتكام عند الخلاف للقانون أو النظام القانوني، 4/ القناعة بأن التأسيس سيواجه الكثير من الصعوبات ولا مجال لتجاوزها إلا بالمعرفة والتدرج في الحلول.
رابعاً: لماذا فشلنا؟
على الرغم من أن السودان يعتبر من الدول القليلة التي حصلت على حق تقرير مصيرها من خلال برلمان منتخب مع وفرة في الكفاءات والقامات العلمية معروفة إقليمياً ودولياً إلا أن معظم هولاء السادة والسيدات اختاروا المهجر لفشل القيادات السياسية في إقناعهم والاستثمار فيهم. إزاء هذه الأوضاع، ومنذ فجر الاستقلال، ظل الكثيرون يطرحون السؤال: لماذا فشلنا في تأسيس دولتنا؟ هذا الفشل الذي بلغ مرحلة الحرب الأهلية، يجعلنا نسند أهم أسباب الفشل إلى: السبب الأول: عدم المعرفة وغياب القناعة بمفهوم الدولة المدنية، ويتجلى هذا العيب في انعدام الرغبة والقدرة بدليل لجوء معظم الأحزاب السودانية إلى استعجال التحالف مع المؤسسة العسكرية ومن ثم الانقلاب على الديمقراطية. السبب الثاني: احتكار سلطة غير مستحقة، حيث درجت معظم الأحزاب إلى التحالف مع المؤسسة العسكرية لإدراكها بأنها إما غير مسنودة جماهيرياً أو أنها تحصلت على السلطة بطريقة غير شرعية. في ظل هذه الظروف، وبدلاً عن للرجوع لقواعد التأسيس إذا بها تتبنى خطاً أحادياً وخطاباً عدائياً لا ينجح إلا في تأجيج وتعميق الكراهية فتلتهب الفترة الديمقراطية باختطاف عسكري بالتحالف مع مجموعة وحاضنة جديدة. السبب الثالث: استعجال النتائج: بجانب الاختطاف وعدم تبني نظريات التأسيس الصحيحة كانت النتيجة بروز قيادات حزبية وعسكرية فشلت حتى في التدرج في تطبيق النظرية الأيدولوجية التي تبنوها. بلا جدال فإن هذا السلوك مارسته كل الأحزاب سواءً التقليدية أو اليمينية أو اليسارية، وبلا استثناء. السبب الرابع: السماح للتدخل في شؤوننا الداخلية عبر الاستعانة بمحاور أجنبية مع زيادة في وتيرة الاسترزاق من العمل السياسي. كثير من الحالات كشفت عن تواتر السماح بتحكم أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية واختراقها لأنظمة وقيادات سياسية. هذا الاختراق ساهم وبشكل جوهري في استسلام وخضوع المشروع الوطني للمحاور الإقليمية والدولية في ظل غياب المعرفة والرؤية لمفهوم تأسيس الدولة. السبب الخامس: إدمان الفشل خلق حالة من اللامبالاة والإحباط، وعزوف معظم السودانيين عن الانتماء والتنظيم أو حتى المشاركة. غني عن البيان، ولأغراض تأسيس الدولة فإن عموم الشعب أو غالبيته لا يجوز إعفائهم من مسؤولية الاضطلاع بواجباتهم الوطنية سيما وأن الانهيار ظل حالة ملازمة تجسدت في بلوغ الوطن مرحلة الحرب الأهلية التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023.
خامساً: كيف نؤسس الدولة السودانية:
عندما ترغب أي دولة في التأسيس فإن القاعدة الدستورية التي تحكم هذه المرحلة تعرف بالفترة الانتقالية أو الاستثنائية. أي أن طبيعة الإجراءات التي تسري في مثل هذه الفترات هي استثنائية. في الفقه الدستوري، تطرأ الحالة الانتقالية أو الاستثنائية إما بسبب الثورات أو الحروب. في السودان جرت عدة مراحل انتقالية سواء بعد ثورة أكتوبر أو أبريل أو ديسمبر المجيدة. بذات الوقت، ومنذ الاستقلال لم تسلم معظم مناطق السودان من الحروب الأهلية إلى عمت كل أرجائه في أبريل 2023. بسبب الفشل في مفهوم التأسيس المرتبط بالفترات الانتقالية يصح القول بأن الدولة السودانية ستظل في هذه الحالة من الانهيار إلى أن نحسن إدارة الانتقال.
مما تقدم، وعلى وجه التحديد تكمن نقطة الفشل في فهم معنى التأسيس الذي يتطلب أساسيات تتمثل في: الأساس الأول: كيفية إدارة الظرف الاستثنائي أو القاهر. بعبارة أخرى، إذا كانت فترة التأسيس هي فترات استئثنائية أو غير طبيعية، فإن ما ينطبق على المجرى العادي للأمور لا يسري على الأوضاع والظروف الشاذة والقاهرة. فخلال الفترة الانتقالية من المستحيل اللجوء للانتخابات وإنما وجوب التوافق على صيغة موضوعية للاختيار عبر التمثيل العادل. كذا من غير المتوقع الوصول لملامح العقد الاجتماعي المنشود بكل شروطه وأحكامه. ففي ظل الحروب، لا يجوز للقوى السياسية أو بعضها أن تتطالب أو تتمسك بتطبيق رؤيتها الأحادية ومفاهيمها للبرنامج الديمقراطي أو الاقتصادي أو النظام الفيدرالي أو العلماني أو الإسلامي أو توحيد الجيوش ونحوها من الموضوعات الخلافية. أثناء فترة الانتقال، استعجال أي فصيل أو قوى سياسية فرض برامجها لا يعتبر اختطافاً للمشهد إنما انقلاب على الديمقراطية ومدعاة للصدام الذي سيؤدي لفشل الانتقال أو بالأحرى الحرب فنعود متقهقرين لمربع الحاجة إلى الأمن وفقدان لقمة العيش. من يفتقرون لمفهوم تأسيس الدولة يعتبرون أن التوافق وإدارة الانتقال بموضوعية ردة على الثورة واستسلام لأعدائها. الفشل في إدارة الانتقال دعوة مجانية للانقضاض على الثورة وإشعال لنيران الحروب الأهلية. الأساس الثاني: عدم الاستعجال بمراعاة الظرف الاستثنائي الذي يتطلب التدرج في تنفيذ الخطط والبرامج الإسعافية وألاستراتيجية للانتقال. أي أن قبول مبدأ الظرف الاستثنائي والقاهر يستوجب أن تكون كل أجهزة الانتقال مرنة، رشيقة ومستهدفة الوصول للبرلمان المنتخب مراعية أن عامل الزمن جزء من العلاج. الأساس الثالث: الانتقال لا يحتمل التنافس بين جهات تمثل مصالح متعارضة لا تثق أو تقبل ببعضها البعض. في فترات الانتقال طبيعي أن يرفض أي حزب أن يدير الانتقال منافس بمعزل عن الأخرى، لذا فإسناد الفترة الانتقالية يستلزم الموضوعية بحيث يُعهد بإدارتها لكفاءات غير منتمية إلى أي حزب أو تحالف حزبي. ليس بصحيح أن الشخص الكفاءة ليس بسياسي، فالكفاءة لفظ جامع ومانع، فمن ليس بسياسي لا يجوز أن نطلق عليه كفاءة. الأساس الرابع: ظرف الانتقال الاستثنائي يتطلب الموازنة بين علاج السيولة الأمنية التي تتزامن ونجاح الثورة أو ما بعد الحروب من جانب، وتوفير القدر المناسب من الحقوق الأساسية والحريات العامة من الجانب الآخر. فوثيقة الحقوق التي تكون جزءاً من الورقة الدستورية يجب أن تأتي مرنة بقدر يصون الحريات ولا يفسد الانتقال بسبب انتشار السلاح أو الفوضى. الأساس الخامس: ضرورة العمل بأعجل ما يمكن للاحتكام لصندوق الانتخابات. مهما بلغت حالة الاضطرابات فإن الرجوع للقواعد وإشراك أصحاب المصلحة يظل الضامن الأول لنجاح مرحلة التأسيس. الأساس السادس: التواصل المستمر مع الجماهير عبر خطاب إعلامي يبث الثقة، ويرفع الوعي بمطلوبات الانتقال دون إهمال الاستجابة للأزمات الطارئة. بكل أسف، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 لم تتبن وتلتزم بمبادئ التأسيس، ومعظم ما ورد بها من قواعد لم يصبر عليها كثيرون عن عمد. ما يجب الانتهاء إليه أن الفترات الانتقالية ليس مطلوب منها أن تعالج كل المشكلات المزمنة بقدرما التبشير بالأمل بحنكة مع جهد متواصل بحيث تستطيع القيادة المؤقتة تحريك الجماهير للعمل في تناغم من أجل إنجاح الانتقال وصولاً للانتخابات الحرة والنزيهة ومن ثم بداية التحول الديمقراطي.
هذه الأساسيات الستة، والتي ظلت غائبة عن كل مراحلنا الانتقالية تستلزم استيعابها في رؤية تأسيس الدولة السودانية. الخروج من هذا المأزق الدستوري بدايته بيد السودانيين من جانب وسلطة الأمر الواقع من الجانب الآخر. فالأخيرة بقيادة االبرهان، هي التي عليها المبادرة والدعوة إلى توافق وطني لا يستثني إلا من أدين بجريمة ضد الوطن والمواطن. بكلمة واحدة تعديلات 19 فبراير 2025 الدستورية، بكل أسف، تعمق الفجوة السياسية، وتفتقر لأطروحة الحل الألمعي.

1 مارس 2025

د. عبد العظيم حسن المحامي

azim.hassan.aa@gmail.com

///////////////////////

   

مقالات مشابهة

  • حدث في 8ساعات| الحكومة تبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكة الحديد.. ومدبولي يستعرض خطة التنمية الاق
  • مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء بسبب سلك عريان فى الفيوم.. اعرف التفاصيل
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • انهيار منزل من طابقين في قنا بعد تعرضه لحريق.. اعرف التفاصيل
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • أخبار العالم | إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في غزة وتطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لبابا الفاتيكان
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل