المشدد 5 سنوات لـ عامل اتخذ مسكنه وكرًا لتصنيع الأسلحة بطوخ
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة ألف جنيه لـ عامل اتخذ مسكنه وكرا لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في قرية بدائرة مركز طوخ.
المشدد 5 سنوات لـ عامل اتخ مسكنه وكرا لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بطوخصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20358 لسنة 2023 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2161 لسنة 2023 كلي شمال بنها ان النيابة العامة تتهم ع م.ا 22 سنة ومقيم العمار الكبري - مركز طوخ، أنه بدائرة مركز طوخ، صنع وأتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخن فرد خرطوش، كما أتجر بغير ترخيص في ذخائر الأسلحة النارية المششخنة، وغير المششخنة.
كما صنع وأتجر بغير ترخيص مسدس (محدث صوت)، وحاز المتهم بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطاوي.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، عن اتجار المتهم بالأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص فاستصدر إذنًا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن انتقل إلى المكان والذي أيقن سلفًا تواجد المتهم الأول به وعقب مرور برهة يسيرة أبصر المتهم الأول مستقلًا دراجة نارية دون لوحات معدنية ومن خلفه المتهم الثاني ومن بينهما جوال بلاستيكي كبير وما أن توقف المتهم الأول بالدراجة النارية قيادته حتى ترجل منه المتهم الثاني حاملًا الجوال البلاستيكي وحال ضبطهما تنبه المتهم الأول ولاذ بالفرار هاربًا بالدراجة قيادته فتمكن من ضبط المتهم الثاني منتزعًا الجوال بحوزته وبفضه عثر بداخله على 25 سلاح ناري فرد خرطوش
وبمواجهته أقر باتجاره بالأسلحة النارية برفقة المتهم الأول الهارب وأن الأسلحة النارية المضبوطة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبالانتقال إلى حيث يقطن المتهم الأول وبتفتيش مسكنه لم يتمكن من ضبط المتهم إلا أنه عثر بداخل الغرفة الخاصة بالمتهم الأول على جوال بلاستيكي بداخله ذخائر 2 طلقة 9 مم و5 طلقات خرطوش.
وبمواجهة شقيق المتهم أقر أن المضبوطات خاصة بشقيقه المتهم الأول وذلك لقيامه بالاتجار والتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وعزي قصد المتهمين الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.
كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائي؛ ضبط 25 سلاحا ناريا خرطوش فرد محلي الصنع كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام.
وضبط أدوات ومعدات صالحة بذاتها للاستخدام يمكن ليد ذات دراية فنية استخدامها في اصلاح وصيانة الأسلحة النارية ولا يعد أي منها جزء رئيسي لسلاح ناري
كما ضبط عدد 5 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على الأسلحة الواردة للفحص لاتفاقهم في العيار، وعدد طلقتين مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 9 مم طويل كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
وفي سياق اخر ؛ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو زعبل – الخانكة أمام مصنع السماد في محافظة القليوبية.
وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر المحضر اللازم ورفع السيارة من عرض الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثث والاستعلام عن حالة المصابين.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام مصنع أبو زعبل للسماد بمركز الخانكة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الخانكة كما تم رفع آثار الحادث لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة النارية شمال بنها دائرة مركز طوخ الأسلحة الناریة المتهم الأول بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".