وزارة العمل: حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون على الجامعات بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن تنظيم حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الرعاية ومكتب عمل المنيا الجديدة، ومكتب التشغيل ومكتب السلامة والصحة المهنية المنيا الجديدة، وذلك للتفتيش على جامعة «دراية» وجامعات أخرى بالمنيا الجديدة، للتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور، وتحرير عقود العمل، وتطبيق نسبة الـ 5% من بين عمالها من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، بكافة المنشآت العاملة داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع، وتطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين في مختلف المنشآت العاملة، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.
وأضافت مدير المديرية أن الحملة التفتيشية جاءت تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة بشأن التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنشآت وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، مؤكدة الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحماية ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًفرص عمل للشباب.. وزارة العمل تعلن وظائف خالية بالغربية (التقديم والأوراق المطلوبة)
منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل
بـ 18 محافظة.. وزارة العمل توفر حوالي 5 آلاف وظيفة شاغرة «التخصصات وكيفية التقديم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا وزارة العمل وزير العمل وزير العمل محمد جبران تطبيق الحد الادنى للأجور الزيارات التفتيشية أحکام قانون العمل تطبیق أحکام وزارة العمل من تطبیق
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.