إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة الفورية لعدد إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 1083 متر مباني، و2 حالة تعدي على مساحة 6 فدان و4 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وجاءت بياناتها كالتالي: مركز الزقازيق تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعدي على المباني على مساحة 174 م2، وفي مركز منيا القمح تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد حالة تعدي علي المباني على مساحة 250 م2، وفي مركز أبو حماد تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدي على المباني بمساحة 4 م٢.
وتم تنفيذ الإزالة الفورية في مركز بلبيس لعدد 2 حالة تعدي علي المباني على مساحة 445 م2، ومركز أولاد صقر تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعدي بالمباني على مساحة 210 م2، وفي مركز الحسينية تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدى علي الأراضى الزراعية على مساحة 6 فدان.
وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية بالشرقية محافظ الشرقية أجهزة الأمن املاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات منيا القمح الاجهزة التنفيذية المرافق العامة التعديات المخالفة مركز الزقازيق الازالة الفورية هيبة الدولة على الأراضی الزراعیة حالة تعدی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.