محافظ الفيوم: غرفة عمليات لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تشكيل غرفة عمليات لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح،وتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناءو.
وأوضح "الأنصاري" أن غرفة عمليات التصالح تهدف إلى تلقي استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم، وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت، كما سيقوم أعضاء الغرفة بالتواصل تليفونيًا مع المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح بالقانون القديم، وتوجيههم لاستكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد في المراكز التكنولوجية، مع توضيح مزايا القانون الجديد وكافة الاستفسارات المتعلقة بجدية التصالح والأوراق المطلوبة.
وأضاف، أن من مهام غرفة عمليات التصالح، تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح وحل المشكلات الناجمة عن الإجراءات الروتينية، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظة، وأوجه القصور التي تم رصدها، والمشكلات المتكررة، وما تم حله منها بالفعل، والتوصيات اللازمة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لتدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح على التعامل الأمثل مع الجمهور في تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتوضيح الملابسات والأفكار المغلوطة التي قد تتبادر إلى ذهن المواطن في هذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، عن تخصيص الأرقام 0842168578 و0842168741 والخط الساخن 114، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إضافة إلى رقم 01117591565 لتلقي رسائل الواتساب.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقًا لقانون التصالح الجديد.
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المستودع الاستراتيجي للسلع الأساسية بدمو IMG-20240814-WA0033
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم غرفة عمليات العمل ملف التصالح شكاوى المواطنين محافظ الفیوم غرفة عملیات
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.