النهار أونلاين:
2024-11-13@00:03:20 GMT

تستحق التأمل.. للعبرة

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

تستحق التأمل.. للعبرة

دخل الزوج فوجد زوجته تبكي فسألها عن السبب فقالت: إنّ العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر ليّ حينما أكون بدون حجاب وهذا قد يكون فيه معصيةً لله.

فقبّلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها من الله وأحضر فأس وقطع الشجرة، بعد أسبوع عاد من العمل مبكرا فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها. لم يفعل شيء سوى أنه أخذ ما يحتاجه وهرب من المدينة كلها.

فوصل إلى بلدة بعيدة فوجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك فلما سألهم عن السبب قالوا أنّ خزينة الملك قد سرقت.

في هذه الأثناء مرّ رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا؟

قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه خوفا أن يدعس نملة فيعصي الله. فقال الرجل تالله لقد وجدت السارق أرسلوني للملك.

فقال للملك أن الشّيخ هو من سرق خزينتك وإن كنت مدعيا فإقطع رأسي. فأحضر الجنود الشيخ وبعد التحقيق إعترف بالسرقة، فقال الملك للرجل كيف عرفت أنه السارق؟.

قال الرجل : حينما يكون الإحتياط مبالغا فيه والكلام عن الفضيلة مبالغا به أيضا فإعلم أنه تغطية لجرم ما.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم عند الفقهاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم، مشيرة إلى أن قطعها للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها جائز شرعًا، دينية كانت أم دنيوية؛ بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو إنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف.

حكم قطع الصلاة 

وأضافت الإفتاء أن من الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، والإمام أحمد في "مسنده"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك": عن الأزْرَق بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: "كُنَّا بِالأهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى حَرْف نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ رضي الله عنه، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ! فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ ثَمَانِيَ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أرجع مَعَ دَابَّتِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا، فَيَشُقُّ عَلَيَّ".

قال العلامة ابن بطال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (3/ 203، ط. مكتبة الرشد): [ففي هذا حجة للفقهاء في أن كل ما خُشِيَ تلفُه؛ مِن متاع، أو مال، أو غير ذلك من جميع ما بالناس الحاجة إليه، أنه يجوز قطع الصلاة وطلبه، وذلك فى معنى قطع الصلاة لهرب الدابة] اهـ.
حكم قطع الصلاة من أجل إنقاذ النفس المعصومة
وقالت الإفتاء إن قطع الصلاة من أجل إنقاذ النفس المعصومة فهو واجب يأثم تاركه؛ قال الإمام العز بن عبد السلام الشافعي في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 66، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك] اهـ.
وأوضحت الأفتاء أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.
فعند الحنفية:
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:
قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:
قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم عند الفقهاء
  • إيقاف حكم إنجليزي أهان كلوب مدرب ليفربول السابق
  • زوجي طلب مني تكبير صدري؟.. عضو «الأزهر للفتوى» تجيب
  • لـ الموظفات .. القانون يجيز منح إجازة بدون أجر في هذه الحالة
  • قصة وعبرة تستحق التوقف
  • حسن مصطفى: هناك لاعبين كانت تستحق التواجد في منتخب مصر
  • المأسوف على …. !!!!
  • رجل يدفع زوجته من الطابق الرابع وينزل للشارع ليحرق جثتها
  • قانون الإعلام.. لحظة تستحق أن نحتفي بها
  • نادي الكرمة .. (حلبوصية) تستحق التعميم !