الكويت تقر قانوناً رسمياً يمنع العفو عن المعتدي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
أقرت الكويت قانوناً رسمياً يمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.
وتضمن التعديل نصاً جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.
ولاقى التعديل الجديد جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين ، حيث يرى البعض إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.
كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء الكويت الموظف
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.