حكم حجر الأم على ابنها الرشيد الذي طرأ عليه السفه دون حكم قضائي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ”.
حكم الغرامات التعويضية المالية.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء توضح حقيقة الربا والحكمة من تحريمهوردت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للأم أن تحجر على ابنها الذي بلغ رشيدًا ثم طرأ عليه السفه دون حكمٍ قضائيٍّ، بل عليها أن ترفع الأمر إلى القضاء، وذلك لما لديه من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات التي لا تتوفر لدى آحاد الناس، والتي بها يتوصل إلى ثبوت السفه من عدمه، وما يقضي به القاضي يتعين العمل به.
وقالت دار الإفتاء إن قد اختلف الفقهاء في الحجر على السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد بلوغه رشيدًا على مذهبين:
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه يُحجَرُ عليه، ويُمنع من التصرف في المال، حتى يصير راشدًا مُحسنًا للتصرف، وهذا هو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
قال الإمام أبو الحسين القُدوري الحنفي في "مختصره" (ص: 95، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله].
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (5/ 64، ط. دار الفكر): [ويحجر على البالغ السفيه في ماله، وإن كان شيخًا، ولا يتولى الحجر إلا القاضي].
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (124، ط. دار الفكر): [فلو بَذَّرَ بعد ذلك حُجِرَ عليه].
قال العلَّامة الخطيب الشربيني شارحًا في "مغني المحتاج" (3/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [(فلو بَذَّرَ بعد ذلك) أي: بعد بلوغه رشيدًا (حُجِرَ) أي حجر القاضي (عليه)].
وقال الإمام البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 527، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلًا رشيدًا (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه (أو جُنَّ) بعد بلوغه ورشده (أُعِيدَ الحجر عليه) لأنَّ الحكم يدور مع علته]ـ.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى: أنَّه لا يُحجَرُ عليه، ولا يُمنَعُ من التصرف في المال، فتصرفه في ماله جائزٌ، وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة.
قال الإمام القدوري الحنفي في "مختصره" (ص: 95): [قال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغًا عاقلًا حرًّا، وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة.
والذي عليه أكثر أهل العلم: أنَّه يحجر على السفيه ولو طرأ عليه السفه بعد بلوغه رشيدًا، قال الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 179، ط. الفاروق الحديثة): [الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المُضَيِّعِ لماله صغيرًا كان أو كبيرًا].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الحجر الحجر السفيه دار الإفتاء الإفتاء من التصرف فی دار الإفتاء قال الإمام فی ماله
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير
البلاد ــ جدة
بعد عام على وفاته، أصدرت محكمة مصرية أمس، حكمًا قضائيًا على الموسيقار حلمي بكر، الذي توفي في مارس 2024، بسداد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، وإلزام الورثة بسداد المبلغ إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4 %. يأتي هذا الحكم على خلفية سلفة، كان قد حصل عليها الراحل من الطبيب قبل وفاته، من دون أن يقوم بسدادها أو التوصل إلى تسوية ودية. وطالب الطبيب صاحب الدعوى الورثة برد مبلغ السلفة.كما استندت الدعوى إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي الموسيقار المبلغ المذكور. ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم رد المبلغ في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024. إلا أن الموسيقار الراحل لم يسدد المبلغ، ورفض جميع محاولات التسوية التي تقدم بها الطبيب قبل وفاته، ما أدى إلى تفاقم الأزمة. بدوره، أوضح الطبيب في دعواه أن حلمي بكر تُوفي في 1 مارس 2024، ما يعني انتقال الالتزام المالي إلى الورثة القانونيين، الذين تجاهلوا- بدورهم- سداد الدين رغم استلامهم إنذارات قانونية رسمية، ما دفع الطبيب إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه.