تأجيل الاستئناف على براءة محام شهير في سب مرتضى منصور
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي تأجيل استئناف مقدم من النيابة العامة ضد محام شهير، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمتهم فيها بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لـ 6 سبتمبر للنطق بالحُكم.
وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضى منصور أزمة مرتضى منصور سب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
مستأنف التجمع الخامس تقضى بحبس المتهم بقتل طبيبة دهسا مع وقف التنفيذ
قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بقبول استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والقضاء مجددا بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوفر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته،ة.
وقضت محكمة جنح التجمع، فى وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون قرر المتهم الاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.