حكم وقوع الطلاق الشفوي؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يتسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي ، وردا ذلك قال قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمنية عبر "الفيس بوك"، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
وأضاف ممدوح أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
وأضاف أمين الفتوي :"محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الطلاق الشفوي
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد