منحة من «الأعلى للشئون الإسلامية» للوافدين بالأزهر.. ما آخر موعد للتقديم؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف عن مواعيد مقابلة الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين الذين تقدموا لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعام الدراسي 2024- 2025، من الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف، وذلك يومي 19 و20 أغسطس، في تمام الساعة 9 صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، مع استمرار فتح باب التقدم لمن لم يتقدم حتى موعد أقصاه 25 أغسطس 2024، وذلك من هذا الرابط.
يأتي ذلك فضمن الدور الريادي العالمي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.
الأوراق المطلوبة لمنح الطلاب الدارسين بالأزهروحدد المجلس الأوراق المطلوبة عند الحضور للمقابلة كالتالي:
1- صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.
2- صورة التدرج الدراسي مبينًا فيه تقدير العام الماضي للطلاب الجامعيين، أو بيان بالنجاح بالنسبة لطلاب المعاهد مع الاطلاع على الأصل.
3- صورة الإقامة السارية مع الاطلاع على الأصل، أو ما يفيد التقدم لتجديد الإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منح الأزهر الطلاب الوافدين الأعلى للشئون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.