جمارك أبوظبي تزوِّد مراكزها الجمركية البحرية بـخمسة أجهزة متطورة للتفتيش الجمركي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع تزويد مراكزها الجمركية البحرية بأجهزة تفتيش متطوِّرة، في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة منظومة العمليات الجمركية في مختلف المنافذ الحدودية للإمارة.
زُوِّدَت الأجهزة بتقنيات حديثة تعتمد على المسح السريع والذكاء الاصطناعي، ما يجسِّد أولوية جمارك أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز انسيابية حركة عبور الشحنات، وتسهيل التجارة، واختصار الوقت والجهد، وتسريع عمليات التفتيش، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.
ويشمل المشروع تزويد مركز جمرك ميناء خليفة وميناء زايد بـخمسة أجهزة متطوِّرة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الإشعاعية المطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية، منها جهازان للحقائب والطرود، وجهازان لمسح الحاويات والشاحنات في ميناء خليفة، وجهاز واحد للحاويات في ميناء زايد، وتصل الطاقة الاستيعابية للجهاز الواحد إلى 120 شاحنة في الساعة، وترتبط جميعاً بغرفة التحكُّم للمتابعة المتواصلة لأداء العمليات.
ويُعدُّ مشروع تزويد المراكز الجمركية البحرية بأجهزة متطوِّرة من المشاريع الاستراتيجية لجمارك أبوظبي، لمواكبة احتياجات جميع المنافذ الجمركية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات التفتيش، ما ينعكس إيجابياً على انسيابية العبور وتسهيل التجارة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يندرج المشروع في إطار استكمال جهود جمارك أبوظبي لتعزيز منظومة التفتيش التي انطلقت في يناير 2024 بإنجاز مشروع تزويد مراكزها الجمركية البرية في مدينة العين بأجهزة متطوِّرة، حيث نولي تطوير الأنظمة أهمية كبيرة لرفع الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير الأمان للعاملين والمتعاملين والشحنات، عبر استخدام الأجهزة المعتمِدة على التقنيات المتقدِّمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يُسهم في تلبية متطلبات العمليات الجمركية وفق أفضل الممارسات، ويعزِّز مستوى إسعاد المتعاملين، ويحقِّق رؤية جمارك أبوظبي في ترسيخ ريادتها العالمية».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.