أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه كما الحال في العقاب الجنائى.

وأضافت حيثيات الحكم، مناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.

وأشارت المحكمة ، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات ، والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة.

جاء ذلك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظفة ارتكبت مخالفة ، وجهة الادارة جزئتها لعدة مخالفات ، حمل الطعن رقم 73433 لسنة 68 قضائية عليا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا التاديبية مخالفات الموظف

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.


وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • ضبط 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • ضبط 36 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة
  • إحالة 4 من طاقم طبي في أحد مستشفيات الأقصر إلى المحاكمة التأديبية
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية