أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال في حالة الزوج الذي لا يُصلي هل تأثم الزوجة؟، إذ تلقت الإفتاء هذا التساؤل وأجابت عنه تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟ 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟، إن لا إثم على الزوجة في هذا الأمر، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنها عليه أن تنصحه، مستشهدًا بقول الله عزوجل: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى».

المطلوب من الزوجة

وتابع «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء للإجابة على تساؤلات المتابعين، أن الزوجة مطلوب منها شرعًا أن ترشد زوجها للصلاة، ودعوته لها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».

واستكمل، أن النصيحة يجب أن تكون بتلطف القول، واختيار الوقت والعبارات المناسبة، ودون تعجل على النتيجة، فضلا عن أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، ولذلك على الزوجة في هذا الشأن النصح والصبر والدعاء بظهر الغيب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الصلاة حكم الصلاة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
  • حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيب
  • ضوابط رؤية الهلال وهل تصلح بالعين المجردة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف عن حكم بقاء الزوجة معلقة دون طلاق
  • «حق للراجل».. سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات – فيديو