هل تأثم الزوجة على عدم صلاة زوجها؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال في حالة الزوج الذي لا يُصلي هل تأثم الزوجة؟، إذ تلقت الإفتاء هذا التساؤل وأجابت عنه تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل في حالة الزوج الذي لا يصلي هل تأثم الزوجة؟، إن لا إثم على الزوجة في هذا الأمر، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنها عليه أن تنصحه، مستشهدًا بقول الله عزوجل: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى».
وتابع «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء للإجابة على تساؤلات المتابعين، أن الزوجة مطلوب منها شرعًا أن ترشد زوجها للصلاة، ودعوته لها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».
واستكمل، أن النصيحة يجب أن تكون بتلطف القول، واختيار الوقت والعبارات المناسبة، ودون تعجل على النتيجة، فضلا عن أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب، ولذلك على الزوجة في هذا الشأن النصح والصبر والدعاء بظهر الغيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الصلاة حكم الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.
و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.
وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.
وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.
حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.
توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.