6 مزايا يتمتع بها التحالف الوطني التنموي بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من المزايا التي يتمتع بها التحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1- الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلًا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%۱۰) من صافي دخله.
5- الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6- إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولـرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مزايا يتمتع بها التحالف التحالف الوطني التنموي العمل الأهلي مزايا التحالف الوطني الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.