اتفق خبراء الاقتصاد على أن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، هو قرار في الاتجاه الصحيح ويعيد الروح إلى الصناعة المصرية، من خلال توفير الكثير من الإجراءات والتكاليف عن أصحاب المصانع.

قرار في صالح الصناعة المصرية

وقال دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة «التنمية الصناعية»، هو قرار مهم جدًا وفي صالح الصناعة المصرية، وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، وهو تعرض المصانع للتفتيش من أكثر من جهة، وكل جهة لديها ضبطية قضائية وتستطيع إصدار قرار بغلق المنشأة، الأمر الذي معه تتعرض المنشآت إلى الضغط وعدم التركيز في الإنتاج.

إعادة الروح للصناعة المصرية

وتابع صبري، أن تخصيص لجنة للتفتيش مشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، سيوفر الكثير على أصحاب المصانع من الوقت والتكاليف، وبالتالي إعادة الروح للصناعة المصرية.  

سهولة تنفيذ القرار

وفيما يخص تنفيذ القرار، يرى مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن تنفيذ سيتم بسهولة، لأنه لم يعطِ صلاحيات جديدة لجهة معينة، ولكن التفتيش يكون فقط من خلال المجمعة المشكلة بقرار من وزير الصناعة، وبالتالي يستطيع أصحاب المصانع التأكد من اللجنة المصرح لها التفتيش.

وأشار صبري، إلى أن العائد من القرار، يتمثل في أمرين، الأول أن المصانع التي لديها أي مشكلة في التراخيص أو التشغيل، ستبدأ العودة للحياة والتشغيل من جديد، والأمر الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالتركيز على فكرة الصناعة. 

قرار في الاتجاه الصحيح

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، القرار، مشيرًا إلى أنه قرار في الاتجاه الصحيح، حيث يعيد الأمور إلى نصابها؛ لأن غلق مصنع أو ورشة ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن تسريح العمالة قد يكون سهلاً، أما استدعاؤها فقد يستغرق وقتا طويلا.

زيادة الثقة والطمأنينة

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار سيوفر لكل أصحاب المشروعات قدرًا من الطمأنينة ويزيد ثقتهم في مناخ العمل ويشجعهم على مزيد من الاستثمارات والتشغيل والعمل والإنتاج.

وتابع الخبير الاقتصادي، من الطبيعي أن يكون هناك تفتيش ورقابة لتحقيق الالتزام بالقواعد والنظم، ولكن هناك سبل كثيرة لتحقيق ذلك، حتى نتفادى الغلق المتكرر بدون داعٍ.

وأشار البنا، إلى أن غلق أي مشروع يمثل خسارة على المستوى القومي لأنه يؤثر سلبا على الطاقات الإنتاجية وعلى معدل التشغيل ومستوى البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، وربما يساعد هذا القرار التصحيحي أيضا على عودة الكثير من المشروعات للعمل والتشغيل والإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصرية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعة المصریة من خلال قرار فی

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة #دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، والذي يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي. كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، سواءً داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة. ويأتي إصدار هذا القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتنظيم مزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية، علاوة على تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة، كذلك تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة. اختصاصات هيئة الصحة في دبي  وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة في دبي وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في إمارة دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة وتشمل: اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. كما تشمل اختصاصات هيئة الصحة في دبي، وفقاً لما نصّ عليه القرار، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات. كذلك،  تتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي. لجنة المُمارسات الطبية” ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في  هيئة الصحة في دبي، تُسمّى “لجنة المُمارسات الطبية”، وذلك بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها. وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة:  الطلبات الخاصة بــ : الحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري. كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم (49) لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة. ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في إمارة دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة في دبي، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضا يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي. وتضمّن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة في دبي، من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي. وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية. ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن. وأجاز قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) سنة 2024 للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به. كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً. ويجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها. التظلمات  ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 على أن تُشكّل في هيئة الصحة في دبي بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى “لجنة التظلُّمات الطبية”، على أن تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. توفيق الأوضاع  وفقاً للقرار، يجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة. ويحلّ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) لسنة 2024 محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها. ويُنشر قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • «المهندسين»: عرض توصيات ندوات الغزل والنسيج على رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً لتنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة #دبي
  • وزارة الصناعة تنفذ 1064 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي
  • بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
  • برلماني: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
  • وصول 70 ٪ من الأسمدة وتشكيل لجنة لتحديد مصير عوائد الحساب الذهبى
  • خطة لتحويل 30% من المصانع إلى "ذكية" بغضون عامين