قرار جديد ضد لص الهواتف بمدينة بدر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات، حبس لص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من المواطنين في بدر.
محمد النني يوجه رسالة لجماهير الجزيرة الإماراتي لقبض على عاطل بمنطقة بدر لقيامه بسرقة 4 هواتف محمولةترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بمنطقة بدر لقيامه بسرقة (4 هواتف محمولة) من المواطنين بأسلوب المغافلة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق
يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة هواتف محمولة بدر حبس لص قاضي المعارضات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".