توقيف ثمانية أشخاص بفاس،بتهم التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 13 غشت الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة فاس، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وأحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لأفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا قد زوروا تذاكر لتوقيف السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم نفس الهيئة، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوجب قانون الطفل التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4. العمدة أو الشيخ.
5. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.