العصبة المغربية تدق ناقوس الخطر وتحذر من مضامين قانون المسطرة المدنية بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في خضم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها المعارضة الحكومية بمعية عدد كبير من أصحاب البدلة السوداء، ضد قانون المسطرة المدنية، أوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع النقاش العمومي الدائر حول مضامين هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مشيرا إلى أنه يعد في مجمله، مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.
وفي بيان له، عبر المكتب المركزي للعصبة عن رفضه المطلق للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، موضحا أنها "تمس حقوق المتقاضين"، و"تقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة"، و"تعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات"، وفق تعبيره.
كما ندد بيان "العصبة" بـ"خطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي"، مشيرا إلى أنها "سيرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة"، قبل أن يعبر عن امتعاضه من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع".
واستنكرت "العصبة" أيضا عدم إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة، قبل أن تعبر عن استيائها الكبير من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة يائسة لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية، وفق تعبير البيان.
إلى جانب ذلك، وجهت "العصبة" عبر بيانها، دعوة إلى الأحزاب المشكلة في الحكومة، من أجل التراجع عن هذا المشروع، من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة.
في ذات السياق، لفت الهيئة الحقوقية انتباه الجميع إلى تخوفها من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على مساندة جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها الإطارات المهنية والحقوقية، كما أكدت على ضرورة الوحدة والتضامن من أجل سد الطريق أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس السطوة القانونية والتشريعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.