قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة مسجلة خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري فى منطقة الجمالية. 

 

حبس عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار في الجمالية حبس عامل لاتهامه بسرقة شقة سكنية في التجمع

 

اقرأ أيضًا.. ممتلكات بـ 10 ملايين جنيه.. رصد قضية غسل أموال فى دمياط والدقهلية


 

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

 

 

ونجحت مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشغولات ذهبية النيابة یعاقب بالسجن

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد

يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
 

ووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية،  بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.


وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.


وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-   بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-  بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-   البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

الدولة تستهدف التيسير على المشروعات 
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.

أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • سيدة تقتحم منزل عجوز وتستولي على متعلقاتها في القليوبية
  • فضيحة لهولندا وكارثة لرومانيا.. سرقة كنوز رومانية من متحف بأمستردام
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
  • ابتزها لإقامة علاقة.. استمرار حبس سيدة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق
  • القبض على سيدة عذبت طفلة بسبب علبة دواء في المنوفية
  • القبض على سيدة عذبت طفلة زوجها بسبب علبة دواء فى أشمون بالمنوفية
  • جوجل تطور 3 خدمات لمكافحة سرقة الهاتف في نظام Android
  • مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية"لـ20 مليون جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل