«البترول»: حريصون على مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شهدت شركة النصر للبترول، جولة ميدانية لمتابعة تطور الأنشطة أجراها الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع، ترافقه الكيميائية إيمان الشاذلي مساعد نائب رئيس الهيئة للتكرير، ومجموعة من مهندسي فريق عمل نيابة التكرير بالهيئة.
مواكبة خطط التطوير والتحديث للواحات الإنتاجيةوعرض المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية لمنطقتي السويس والإسماعيلية تقدم الأنشطة المختلفة للشركة والموقف الحالي للمشروعات والتي سيتم الانتهاء منها في غضون شهور قليلة مثل وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومشروع تحلية مياه البحر، ووحدة فصل الزيت، ومنصة شحن الأسفلت الجديدة، ومشروعات الأمن الصناعي «المرحلة الثانية»، مشروعات ترشيد الطاقة.
وأكد حرص إدارة الشركة بالكامل وجميع العاملين بها على مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات السابقة، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات.
تنفيذ مشروعات جديدةوفي إطار استراتيجية التحول الرقمي بقطاع البترول، قامت شركة النصر للبترول بتنفيذ مشروعات جديدة شملت AS Built @ 3D MODELING Simulation and Digitalization، تطبيق برنامج S.A.P بالشركة بالكامل، تطبيق برنامج LI.M.S للمعامل الكيميائية وربطها بالهيئة، SCADA ، 112 emergence وغيرها من الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتطوير الأداء والتشغيل الآمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكرير البترول النصر للبترول البترول
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".