مختص يوضح الفوائد الاستثمارية من إقامة السوبر في أبها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح د. محمد الجويعد المختص في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، الفوائد الاستثمارية من إقامة السوبر في أبها.
وأضاف الجويعد، بمداخلة عبر أثير إذاعة «الإخبارية»، أن تلك البطولة تؤدي إلى الاستفادة منها في سياق رؤية المملكة التي تشجع على السياحة وجذب الزوار إلى مدن المملكة.
وأكمل، أن أبها تتطور بالتوازي مع الحراك الاقصادي ومشروع تطوير منطقة عسير الذي يشهده زوارها، وسيكون تنظيم المباريات تسويق غير مباشر لأبها، فضلا عن حضور الزوار الأجانب، مشيرا إلى أن قدوم الزوار ينشط حركة الفنادق والمطاعم.
ما هي الفوائد الاستثمارية من إقامة السوبر في أبها؟
المختص في الاقتصاد والاستثمار الرياضي د. محمد الجويعد يجيب#كأس_السوبر_السعودي#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/GlIBI4kD0l
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أبها أخبار السعودية السوبر آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".