ما حكم الزكاة على شهادات الاستثمار وعوائدها؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم زكاة المال على شهادة استثمار، مع الاستفادة من عوائدها الشهرية.
وأوضح عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن هناك اختلافاً بين الفقهاء حول كيفية إخراج زكاة المال في مثل هذه الحالات.
وتابع: «في هذا السياق، نجد أن هناك اجتهادين بين الفقهاء المعاصرين، بعض الفقهاء يرون أن الزكاة تخرج فقط على العائد، بينما يرى آخرون أن الزكاة يجب أن تخرج على أصل المال وكذلك العائد».
وأضاف: «النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى استثمار المال وعدم تركه عائداً فقط، وذلك لأن الزكاة قد تؤثر على رأس المال إذا لم يكن مستثمراً، لذا فإن الزكاة على العائد تعتبر أكثر اتساقاً مع النصوص الشرعية».
إخراج 10% من العائد الشهريوأشار إلى أن فتوى دار الإفتاء المصرية توصي بإخراج 10% من العائد الشهري كزكاة، قائلاً: «بناءً على فتوى دار الإفتاء، إذا كنت تحصل على عائد شهري قدره 100 جنيه، فيجب عليها إخراج 10 جنيهات كزكاة على هذا العائد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال الناس
إقرأ أيضاً:
الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف يطلق فتوى بشأن ممتلكات المواطنين المسروقة
َمتابعات – تاق برس أصدر الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحي يوسف، فتوى تحرّم توزيع الأمتعة المسروقة التي تم العثور عليها في منازل المواطنين بعد قتال المتمردين. وقال إن هذه الأغراض لا تُعد غنائم حرب، بل هي ممتلكات مسروقة يجب إعادتها لأصحابها. وأوضح عبد الحي يوسف أن الغنيمة شرعًا هي ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بعد القتال، بينما الأغراض التي تعود ملكيتها لمواطنين سُرقت من قبل “البغاة الظالمين”، فلا يجوز اعتبارها غنائم. وأشار إلى أن الحل الشرعي يتمثل في إعادة الأغراض إلى أصحابها إن أمكن، وفي حال تعذّر ذلك، يجب جمعها وبيعها، ثم تخصيص ريعها لتعويض المتضررين عن خسائرهم المالية والمادية. الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف