«الغذاء والدواء»: عقوبات ضد 6 منشآت لم تلتزم بنظام توفر الأدوية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات ضد 6 منشآت صيدلية، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، أو لعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا في شهر يوليو الماضي، المنشآت المخالفة، من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة التي يقومون بها، موضحةً أنها فرضت عليها عددًا من العقوبات المُقرة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وغرامات مالية بلغت أكثر من 121 ألف ريال.
ووفقًا للنظام فإنه "يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر كحد أقصى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها".
وتلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات أخبار السعودية منشآت صيدلية توقيع عقوبات الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.