الكويت: ملتزمون بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية الصادرة عن "الدولية للطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة الكويتية إلهام الفارس دعم دولة الكويت والتزامها بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنضم إلى قائمة 151 دولة أخرى.
ترحيل المصريين من الكويت نهائيًا لهذه الأسباب بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض اليوم الإثنينوقالت مدير إدارة الوقاية - في تصريح لها اليوم الثلاثاء إن دعم الكويت لقواعد المدونة يمثل خطوة إيجابية مهمة تظهر التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي والإشعاعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مثمنة في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الصحة العامة في وزارتي الصحة و الخارجية وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن .
وأكدت إلتزام إدارة الوقاية من الإشعاع في إنفاذ بنود وأهداف المدونة والحفاظ على الأمن الإشعاعي والنووي في دولة الكويت من خلال متابعة حركة المصادر المشعة والرصد الإشعاعي البيئي وقياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة معدات الرصد والمسح الإشعاعي لعدم استخدام أي مصادر مشعة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومراقبة معايير التصميم والأداء لمتطلبات الصيانة المتعلقة بهذه المصادر .
وأضافت أن الإدارة تقوم بمراقبة توريد ونقل وتداول المصادر والأجهزة المشعة وضمان تخزينها في مخازن ملائمة ذات مواصفات ومعايير مناسبة طبقا للمواصفات الدولية ومتابعة إجراءات إعادة المصادر المشعة التي ينتهي العمل بها إلى خارج الكويت بالإضافة إلى الإجراءات التفتيشية على القطاعين الحكومي والخاص للتحقق من الامتثال إلى المتطلبات الرقابية المعنية بأمن الأجهزة والمصادر المشعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت مدونة السلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب