كتبت- داليا الظنيني:

شدد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية احترام الخصوصية في العلاقات الأسرية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للأزواج التجسس على بعضهم البعض.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من أجمل الآيات التي تتناول هذا الموضوع هي قوله تعالى في سورة الحجرات: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن، ولا تجسسوا)، هذه الآية تعكس أهمية احترام الخصوصية وتجنب التجسس".

وأضاف: "اليوم، يمكننا ترجمة مفهوم الخصوصية إلى تطبيقات عملية في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، إذا كان تليفون الأب موضوعًا على الكومودينو، فإن احترام الخصوصية يعني أنه لا ينبغي لأي شخص الاقتراب منه أو فتحه دون إذن، وهذا يمثل إجراءً عمليًا لحماية الخصوصية".

وتابع: "بالنسبة للخصوصية داخل المنزل، مثل إغلاق باب غرفة النوم، يجب أن يكون هناك احترام لهذه الحدود. هذا يعني أنه يجب على جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأمهات، تعليم أبنائهم احترام هذه الخصوصيات منذ الصغر، حتى وإن كانوا في سن صغيرة. الخصوصية داخل المنزل تبدأ من أضيق نطاق الأسرة الصغيرة وتمتد لتشمل المجتمع الأكبر. فالمجتمع، في جوهره، هو مجموعة من الأسر الصغيرة التي تتفاعل مع بعضها البعض، وبالتالي يجب أن يكون احترام الخصوصية جزءًا من التعامل في جميع العلاقات".

وأوضح: "الآية الكريمة 'ولا تجسسوا' تعني أن لكل فرد مساحة آمنة يجب أن يحترمها الآخرون، وهذا ينطبق على الجميع، بما في ذلك الأفراد في الأسرة. فيجب على كل فرد أن يكون لديه خصوصيته ومساحته الخاصة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هشام ربيع دار الإفتاء المصرية مروة شتلة احترام الخصوصیة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح
  • هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • هل أداء صلاة التراويح يكون في المسجد أم المنزل؟.. الإفتاء تحدد
  • ما فضل التسبيح بعد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • صلاة التراويح في المسجد أم المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح
  • المفتي قبلان نعى أمين الفتوى صلاح رمضان
  • هل يجوز لمن يوزع وجبات طعام الحصول على بعض منها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح