ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية الصديق الكبير خوري ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)

 

 

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

 

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

 

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.


3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.


4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.


5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.


6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.


7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:


‌أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.


‌ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.


‌ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.


‌د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.


‌هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.


‌و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

مقالات مشابهة

  • الخارجية: إجراءات لتمكين البعثات الدبلوماسية من استلام مقارها بالخرطوم
  • خلف أبواب مسقط.. هل تنجح الضغوط الأممية في إطلاق سراح المحتجزين ودفع السلام باليمن؟
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • ملتقى توعوي بعبري حول مخاطر الزيوت المهدرجة وسلامة الغذاء
  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة
  • الرئيس السيسي: أكدنا على رفض أية محاولات تهدد وحدة وسيادة السودان
  • أكسيوس: ترامب ناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين
  • الهلال الأحمر السوداني بنهر النيل يوقّع عقد تشييد مباني الفرع مع شركة سوان الهندسية