«التعليم» تشدد على منع مندوبي الكتب الخارجية من دخول المدارس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/2024، مؤكدة الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويًا، مع إعلان هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.
منع مندوبي الكتب الخارجيةوشددت وزارة التعليم، في كتاب دوري للمديريات التعليمية، على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمسائلة القانونية للمخالفين، والتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم وتأكيد غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
وأكدت وزارة التعليم، منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية، وعدم استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني الكتب الخارجية اليوم الدراسي اولياء الامور اولياء امور تسجيل بيانات حسن معاملة طابور الصباح على حسن
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تلزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما إلى المديريات التعليمية، بشأن بالتنبيه على جميع المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة -دولية- الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا.
تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمينوأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بشأن التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.