أشبه بالأفلام.. حدث مفاجئ في آخر لحظة داخل قاعة المحكمة ينقذ شخصا من الإعدام ويقود آخرا إليه
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في واقعة كالنهايات السعيدة بالدراما المصرية، شهدت قاعة محكمة الجنايات الاستئنافية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، اعتراف شخص من داخل الجلسة بأنه القاتل الرئيسي فى القضية، مطالبا بإطلاق سراح المتهم الآخر المتواجد داخل قفص الاتهام.
وكانت محكمة مصرية قد شهدت خلال نظر الاستئناف المقدم من “محمد.أ.ع.ع”، صيدلي، والصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد، قد يتمول استئنافيا إلى الإعدام، لإدانته بقتل “السيد م.
كما طلب شخص يدعى حسام يبلغ من العمر 31 عاما كان يتابع الجلسة داخل المحكمة من القاضي الحديث، فسمح له وقال إن لديه اعترافا مهما في القضية معلنا أنه القاتل الحقيقي.
وأضاف أن ما دفعه للاعتراف بذلك هو ضميره، وخشيته من أن يقابل الله ولديه ذنبان وتهمتان الأولى قتل شخص وإزهاق روحه والثاني الدفع ببريء خلف القضبان ظلما من دون ذنب اقترفه.
وطلب المتهم تسليم نفسه للعدالة كونه المتهم الحقيقي وتبرئة المتهم المتواجد داخل القفص.
وتحدثت المحكمة مع الشخص من أجل معرفة ملابسات الواقعة وأقر بأنه كان يقود السيارة خلال الحادث وفر بعد وفاة المجني عليه، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء اتهام من يقف في القفص أنه صاحب السيارة التي تسببت في الجريمة.
من جانبها، قررت محكمة الجنايات حبس المتهم الجديد وحجز القضية للنطق بالحكم الاثنين المقبل، وذلك بعد ورود أدلة جديدة في الواقعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام على قاتـ.ـل شاب في المعادي
أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأييد الحكم الصادر بإعدام متهم بقتل "شاب" في المعادي.
وأسند أمر الإحالة، في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
وتنص المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".