أمين الفتوى: لا يجوز للأزواج التجسس على بعضهما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
شدد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية احترام الخصوصية في العلاقات الأسرية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للأزواج التجسس على بعضهما.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت»، المٌذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «من أجمل الآيات التي تتناول هذا الموضوع هي قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تجسسوا، هذه الآية تعكس أهمية احترام الخصوصية وتجنب التجسس».
وأضاف: «اليوم، يمكننا ترجمة مفهوم الخصوصية إلى تطبيقات عملية في حياتنا اليومية، على سبيل المثال، إذا كان تليفون الأب موضوعاً على المكتب، فإن احترام الخصوصية يعني أنه لا ينبغي لأي شخص الاقتراب منه أو فتحه دون إذن، وهذا يمثل إجراءً عملياً لحماية الخصوصية».
وتابع: «بالنسبة للخصوصية داخل المنزل، مثل إغلاق باب غرفة النوم، يجب أن يكون هناك احترام لهذه الحدود، هذا يعني أنه يجب على جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأمهات، تعليم أبنائهم احترام هذه الخصوصيات منذ الصغر، حتى وإن كانوا في سن صغيرة، والخصوصية داخل المنزل، التي تبدأ من داخل أضيق نطاق من الأسرة الصغيرة، تمتد لتشمل المجتمع الأكبر، فالمجتمع، في جوهره، هو مجموعة من الأسر الصغيرة التي تتفاعل مع بعضها البعض، وبالتالي، احترام الخصوصية يجب أن يكون جزءاً من التعامل في جميع العلاقات».
لكل فرد مساحة آمنة يجب أن يحترمها الآخرونوأوضح: «الآية الكريمة ولا تجسسوا تعني أن لكل فرد مساحة آمنة يجب أن يحترمها الآخرون، وهذا ينطبق على الجميع، بما في ذلك الأفراد في الأسرة، فيجب على كل فرد أن يكون لديه خصوصيته ومساحته الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هشام ربيع مروة شتلة البيت قناة الناس الإفتاء احترام الخصوصیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."