ما حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
شدد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية احترام الخصوصية في العلاقات الأسرية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للأزواج التجسس على بعضهما.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: "من أجمل الآيات التي تتناول هذا الموضوع هي قوله تعالى في سورة الحجرات: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تجسسوا)، هذه الآية تعكس أهمية احترام الخصوصية وتجنب التجسس".
وأضاف: "اليوم، يمكننا ترجمة مفهوم الخصوصية إلى تطبيقات عملية في حياتنا اليومية، على سبيل المثال، إذا كان تليفون الأب موضوعاً على الكومودينو، فإن احترام الخصوصية يعني أنه لا ينبغي لأي شخص الاقتراب منه أو فتحه دون إذن، وهذا يمثل إجراءً عملياً لحماية الخصوصية".
وتابع: "بالنسبة للخصوصية داخل المنزل، مثل إغلاق باب غرفة النوم، يجب أن يكون هناك احترام لهذه الحدود، هذا يعني أنه يجب على جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأمهات، تعليم أبنائهم احترام هذه الخصوصيات منذ الصغر، حتى وإن كانوا في سن صغيرة، والخصوصية داخل المنزل، التي تبدأ من داخل أضيق نطاق من الأسرة الصغيرة، تمتد لتشمل المجتمع الأكبر، فالمجتمع، في جوهره، هو مجموعة من الأسر الصغيرة التي تتفاعل مع بعضها البعض، وبالتالي، احترام الخصوصية يجب أن يكون جزءاً من التعامل في جميع العلاقات".
وأوضح: "الآية الكريمة 'ولا تجسسوا' تعني أن لكل فرد مساحة آمنة يجب أن يحترمها الآخرون، وهذا ينطبق على الجميع، بما في ذلك الأفراد في الأسرة، فيجب على كل فرد أن يكون لديه خصوصيته ومساحته الخاصة".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد
12054
رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية هشام ربيع الفتاوى دار الفتوى قناة الناس برنامج البيت أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوي بدار الإفتاء احترام الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".
وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".
وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".