مجلس النواب الليبي يقرر وقف العمل باتفاق جنيف السياسي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي، مساء يوم الثلاثاء، وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية".
وبتصويته اليوم اعتبر مجلس النواب وفق بليحق أن "حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".
وفي ذات الجلسة ووفق بليحق، اعتبر مجلس النواب أن "القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة حماد الإعلان الدستوري الحكومة الشرعية السلطة التنفيذية الدستور المتحدث باسم المتحدث باسم مجلس النواب القائد الأعلى للجيش مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية