المشدد 5 سنوات لأب و4 من أبنائه لإحداثهم عاهة لشخص تدخل للدفاع عن والدته بطوخ
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، لأب وأبنائه الـ4، لقيامهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وإحالة الدعوى المدنية للجهة المختصة.
وتضمن أمر الإحالة بالقضية إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون شهر يوليو 2023، قام المتهمين "محمد ب م"، 28 سنة، سائق، و"أحمد ب م"، 22 سنة، نجار، و"ب.م"، موظف بالمعاش، و"هناء ب م"، 32 سنة، ربة منزل، و"دعاء ب م"، 23 سنة، ربة منزل، حيث قام المتهمان الأول والثاني بضرب المجنى عليه "مصطفى ا م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدى على الأشخاص إثر خلافات سابقة فيما بين المجنى عليه والمتهمين.
وتابع أمر الإحالة، أنه حال تواجد المجنى عليه بمسكنه، سمع أصوات مشاجرة وباستبيان الأمر شاهد والدته متعديا عليها، فتدخل للدفاع عنها فعاجله المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة والتي تمثلت في استئصال للطحال والتي تقدر نسبتها بنحو 20%، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد مشاجرة عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.