الطرق والكباري تكشف حقيقة تحصيل رسم مرور مرتين بطريق جمصة في نفس الاتجاه
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب - محمد نصار:
نفت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الثلاثاء، تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة مرتين من خلال محطتي تحصيل في نفس الاتجاه، مؤكدة عدم صحة ما تداوله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إنشاء محطتي تحصيل رسوم لطريق رافد جمصة فى كلٍ من (جمصة – شرنقاش)، وأن قيمة رسم المرور على الطريق تدفع مرة واحدة في أحد محطتي الرسوم،ويحق للمركبة المرور بالمحطة التالية دون تحصيل رسوم أخرى (اتجاه واحد)، مؤكدة أن كل ما أثير بشأن تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الاتجاه عار تماما عن الصحة ولا أساس له.
وأضافت أنه تم تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءته بزيادة عدد الحارات إلى 3 حارات لكل اتجاه عام 2022، وأنه يجري توسعة (3) كباري علوية على الطريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، مما يستلزم الحفاظ على السلامة الإنشائية للمشروع القومي للطرق بإنشاء محطات تحصيل رسوم لإيجاد آلية لتحقيق الصيانة المستدامة للطرق بهدف تقديم خدمة آمنة ومميزة لمستخدميها بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية،حيث يخصص عائد تحصيل رسوم المرور على الطرق ليكون ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ الصيانات بمختلف أنواعها.
وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الهيئة العامة للطرق والكباري طريق جمصة تحصيل رسم مرور تحصیل رسوم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة