7 اشتراطات تنظيمية لممارسة نشاط النقل التعليمي في السعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل التزام جميع السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد التعليم.
وتضمنت الاشتراطات التنظيمية ألا يقل عمر السائق عن (25) عامًا، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق، ورخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، كما تتضمن الاشتراطات حصول السائق على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتيازه الفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية، وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط، لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة. وتعزيزا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان، فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق كافة التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد على 15 مقعدا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد على 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة «حافلة مدرسية» على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، إضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.
وتعمل الهيئة على تكثيف جولاتها الرقابية على الحافلات المخصصة للنقل التعليمي؛ بهدف التأكد من امتثال الناقلين للاشتراطات والمعايير التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة، كما تتيح الهيئة إمكانية التواصل معها عبر منصات العناية بالمستفيدين، كالرقم الموحد 19929 للاستفسارات والملاحظات أو رصد المخالفات على الناقلين في هذا النشاط الحيوي، أو عبر الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل العام الدراسي الجديد 1446 النقل التعليمي
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.