ائتلاف النصر:هناك عتبا على الاطار لعدم حسم منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن ثلاثة سيناريوهات لحسم منصب رئيس مجلس النواب فيما أكد أن هناك عتبا على الاطار لعدم الحسم.وقال الرديني في حديث صحفي، ان” الخلافات السنية – السنية بشأن تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب لاتزال مستمرة في ظل تمسك كل الأطراف بآرائها حتى اللحظة رغم عقد جلستين بالسابق في محاولة للحسم لكنها لم تنتهِ الى نتيجة حاسمة وتأجلت الجولة الثالثة من التصويت لأسباب معروفة للرأي العام”.
وأضاف، إن” رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني وكانت هناك فرصة قبل يومين للمضي في خيار يتمحور في تنازل بعض الأطراف السنية عن وزارة من أجل حصول طرف اخر على رئاسة مجلس النواب لكنها لم تتم، مؤكدا بأن “بقاء الأمور دون تغيير خلقت تذمرًا في الشارع”.وأشار الى ان” هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا، أولها اتفاق احد المرشحين سواء المشهداني او العيساوي على الانسحاب للمضي بالمرشح الاخر والذهاب الى جولة التصويت الثالثة وترك الخيار لأعضاء مجلس النواب، او ترتيب القوى السنية من خلال تنازلات متبادلة فيما يخص إعطاء وزارة لطرف من اجل ان يمضي الطرف الاخر بمرشحه لرئاسة مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.