رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب.

وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.

وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب سيارة فى التجمع

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى الطريق فى التجمع، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق فى التجمع، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب سيارة فى التجمع
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
  • المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
  • القبض على هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد في التجمع
  • الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
  • التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون