تفرض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري رسوما متنوعة على عملية السحب النقدي عبر بطاقات الائتمان المصدرة لديها من ماكينات الصراف الآلي ATM، والتي تحتسب على أساس مبلغ السحبة الواحدة بالإضافة لحد أدنى تقره البنوك لديها.

وتفرض البنوك المصرية فائدة على السحب النقدي ببطاقات الائتمان يجرى تحديدها وفقا القواعد السارية لدي كل بنك على حدا، وتكون من تاريخ السحب ذاته.

وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية رسوم السحب النقدي المحلي على بطاقات الائتمان في 7 بنوك

بنك البركة

- بلغت رسوم السحب النقدي المحلي من ماكينات بنك البركة أو ماكينات ATM للبنوك الأخرى، 4% بحد أدنى 40 جنيها.

البنك الأهلي المصري

- بلغت رسوم السحب النقدي المحلي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري، 2% بحد أدنى 10 جنيهات.

- بلغت رسوم السحب النقدي المحلي من ماكينات ATM للبنوك الأخرى، 2% بحد أدنى 20 جنيها.

بنك مصر

- يفرض بنك مصر رسوما على السحب النقدي المحلي عبر آلات ATM وآلات P.O.S الخاصة بالبنك، 2% بحد أدنى 15 جنيها على جميع بطاقات الائتمان، فيما عدا البطاقات الإسلامية يفرض رسوما 5% بحد أدنى 50 جنيها للسحبة.

- ويفرض بنك مصر رسوما على السحب النقدي المحلي عبر آلات ATM وآلات P.O.S التابعة للبنوك الأخرى، 3% بحد أدنى 50 جنيها للسحبة.

البنك التجاري الدولي

- يفرض البنك التجاري الدولي رسوما على السحب النقدي المحلي من ماكينات الصراف الآلي ببطاقات الائتمان المصدرة لعملائه، 4% بحد أدنى 40 جنيها على السحبة الواحدة.

بنك القاهرة

- رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك القاهرة، 4% بحد أدنى 40 جنيها.

- رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للبنوك الأخرى 4% حد أدنى 40 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري

- يفرض بنك أبوظبي التجاري رسوما على السحب النقدي ببطاقات الائتمان بقيمة 30 جنيها كحد أدني للسحبة الواحدة، بنسبة 4% من قيمة السحبة.

أبوظبي الأول مصر

- تصل رسوم السحب النقدي المحلي ببطاقات ائتمان أبوظبي الأول لـ 4% من قيمة السحبة الواحدة بحد أدني 40 جنيها.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 609.8 مليون يورو تحت متوسط فائدة 3.75%

بنك QNB يقدم أسورة الدفع الإلكترونية مجانا عند الاشتراك في باقة الشباب yo

مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنك مصر بنوك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بطاقات الائتمان رسوم السحب النقدي بطاقات بنك القاهرة رسوم السحب النقدي ATM من ماکینات الصراف الآلی ببطاقات الائتمان بحد أدنى

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.


وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • النفط العراقي يسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • وظائف بنك القاهرة 2025 لخريجي الجامعات.. «لا يشترط كلية تجارة»
  • 2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
  • منصة إكسنس الجديدة تفتح آفاقاً جديدة لمحبي الاستثمار
  • 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
  • بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
  • بنوك غزة تستعد لاستئناف عملها بعد اتفاق وقف إطلاق النار
  • "دافوس": التعاون العالمي في مجال السلام والأمن يتراجع إلى أدنى مستوياته
  • الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024