هيئة الطرق والكباري تنفي تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة مرتين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من تضرر المواطنين من إنشاء محطات رسوم على طريق رافد جمصة، وتحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الاتجاه.
حيث توضح الهيئة الحقائق التالية:-
1. تم إنشاء عدد "2" محطة تحصيل رسوم لطريق رافد جمصة فى كلٍ من (جمصة – شرنقاش) وأن قيمة رسم المرور على الطريق تدفع مرة واحدة بأحد محطتى الرسوم ويحق للمركبة المرور بالمحطة التالية دون تحصيل رسوم أخرى (اتجاه واحد) وان كل ما أثير بشأن تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الإتجاه عار تماما من الصحة ولا أساس له.
2. تم تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءته بزيادة عدد الحارات إلى 3 حارات / اتجاه عام 2022 وجارى توسعة عدد (3) كبارى علوية على الطريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه مما يستلزم الحفاظ على السلامة الإنشائية للمشروع القومى للطرق بإنشاء محطات تحصيل رسوم لإيجاد آلية لتحقيق الصيانة المستدامة للطرق لتقديم خدمة آمنة ومميزة لمستخدمى الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتخصص عائد تحصيل رسوم المرور على الطرق لتكون ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ الصيانات بمختلف أنواعها.
3. تهيب الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري وسائل التواصل الاجتماعي طريق رافد جمصة التواصل الاجتماعي الهيئة العامة للطرق تحصیل رسوم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.
عقوبة السائق المتهور في القانونحسب ما جاء به قانون المرور فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة أقصاها 1500 جنيه ولا تقل عن ثلاثمئة جنيه أو باي من هذه العقوبتين وذلك لكل من تعمد تعطيل حركة المرور .
كما أنه من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها تكوزن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا كان قائد المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قانون المرور نص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من 4 آلاف جنيه لـ 8 آلاف جنيه، لعدد من المخالفات ومن ضمنها التسابق على الطريق، وتجاوز السرعة المقررة على الطرق.