سرايا - في مقابلة تلفزيونية مطوّلة على قناة «12» الإسرائيلية، عُرضت الليلة الماضية، قال اللواء دان جولدفوس، قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، إنه كان على بُعد دقائق من القبض على رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار في أنفاق غزة، في وقت سابق من هذا العام.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال جولدفوس رداً على سؤال حول مدى اقترابه من القبض على مهندس هجوم 7 أكتوبر، «كنا قريبين جداً من مكانه تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال والأسلحة المبعثرة، وقهوة كانت ساخنة، ما يعني أنه كان قد غادر قبل دقائق من وصولنا».

 

إقرأ أيضاً : وفاة و25 إصابة بالزلزال الذي ضرب سورياإقرأ أيضاً : ترامب يحذر مجدداً من حرب عالمية ثالثة بسبب التوتر في الشرق الأوسطإقرأ أيضاً : قصف "إسرائيلي" يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

بعد دقائق.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة ( عاطل –مقيم بدائرة قسم منشية ناصر ) وبحوزته الهاتف المبلغ بسرقته .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • فرقة موسيقية تتقدّم بشكوى ضد ترامب وتتّهمه بتأمين دعم حملته على حسابها
  • مسؤولون كبار في مرمى تحقيقات الفرقة الوطنية حول سوق الصالحين بسلا
  • بعد دقائق.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
  • هل يمكن لإسرائيل فتح جبهة لبنان بـ5 فرق عسكرية؟ الفلاحي يجيب
  • هذا ما كشفه محمد سامي عن خلافاته مع محمد رمضان
  • قضية اختفاء المولود الذكر.. صلاح الدين تستنفر قياداتها الأمنية ومجلس محافظتها مهتم أيضا
  • سبب وفاة ابنتي عم أيمن بهجت قمر.. الصغرى لحقت بالكبرى بـ10 دقائق
  • الدرقاش: الجلوس مع من جلس مع حفتر «خيانة أيضاً»
  • الرشود : مانشيني‬⁩ حاول يضحك علينا في تصريحه حول عدد دقائق اللاعبين مع أنديتهم .. فيديو
  • هيئة البث الإسرائيلية: قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور تل أبيب اليوم