تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه لجلسة 17 سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 17 سبتمبر.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة سرقة بالإكراه جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
للغد.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، النظر في محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة، للغد.
قتل طفل شبرا الخيمةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق. أ. ع» - 29 سنة - عامل بمقهى، ومقيم بشبرا الخيمة القليوبية، و«علي. م. ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/ 4/ 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات و أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًخناقة على سيجارة حشيش.. عاطلان يقتلان شابا في روض الفرج
التحقيق في واقعة دهس مطرب شعبي لطفل بإمبابة