28 أغسطس.. الحكم على متهم بقضية خلية داعش السلام
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 28 أغسطس الجاري للحكم.
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.
ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش السلام الجنايات اخبار الحوادث خليه داعش المستشار وجدي عبد المنعم جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية اليوم
تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتى:
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثاني تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.
مشاركة