الإمارات.. تعديل قانون عمال الخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.
كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.