8 أخطاء تؤدي لفصل الموظف من عمله حال ارتكابها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات فصل الموظف الموظف صاحب العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .