أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."

واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".

وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".

مقالات مشابهة

  • الصليب الأحمر اللبناني: فرقنا موجودة في الجنوب لتقديم المساعدة للنازحين بمراكز الإيواء
  • الإمارات تصدر مرسوماً بشأن معاملة الخليجيين كالمواطنين
  • زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
  • منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة
  • البحرين.. السماح للمرأة بمزاولة التجارة بدون موافقة زوجها
  • تفاعل كبير مع مرسوم بن زايد حول التعامل مع الخليجيين كمواطنين إماراتيين
  • هل تلاقت المصالح الإقليمية والدولية على تقاطع استمرار حرب السودان
  • مراهناتٌ على نجاح حكومة التغيير والبناء.. وزارةُ الخدمة المدنية والتطوير الإداري أُنموذجًا
  • الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
  • إحالة "محامي المساكنة" للمحكمة المختصة لاتهامه بالترويج للرذيلة