جهود متواصلة لخلق الفرص الوظيفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسساتنا الوطنية لتوفير فرص العمل للكوادر العمانية في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات والاشتراطات المُتعلقة بنسب التعمين، وبحظر تعيين الوافدين في بعض الوظائف التي تم تعمينها.
ولا شك أن أبناء هذا الوطن يمتلكون العديد من الخبرات في العديد من المجالات، والتي تؤهلهم لشغل الكثير من الوظائف، ولإثبات قدراتهم وإمكانياتهم، إذ إنهم يسعون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونهضة هذا الوطن العزيز ونموّه وازدهاره.
وفي ظل هذه الجهود المبذولة، تأتي التشريعات واللوائح المنظمة لسوق العمل لتحقق الاستقرار الوظيفي ومواكبة النقدم الذي يشهده سوق العمل العالمي، وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان الالتزام بنسب التعمين المقررة ضمن هذه التشريعات واللوائح.
وفي هذا الإطار أيضًا، أصدرت وزارة العمل قرارين لتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل، وأيضًا لتحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المُعاقب عليها بموجب قانون العمل.
إنَّ مثل هذه الإجراءات والتشريعات القانونية من شأنها المساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لحلحلة ملف الباحثين عن عمل، من خلال توفير المزيد من الفرص الوظيفية في المؤسسات الخاصة والحكومة، وذلك إلى جانب ما تبذله المؤسسات العسكرية والأمنية لاستعياب وتوظيف أبناء الوطن المخلصين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.