جهود متواصلة لخلق الفرص الوظيفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسساتنا الوطنية لتوفير فرص العمل للكوادر العمانية في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات والاشتراطات المُتعلقة بنسب التعمين، وبحظر تعيين الوافدين في بعض الوظائف التي تم تعمينها.
ولا شك أن أبناء هذا الوطن يمتلكون العديد من الخبرات في العديد من المجالات، والتي تؤهلهم لشغل الكثير من الوظائف، ولإثبات قدراتهم وإمكانياتهم، إذ إنهم يسعون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونهضة هذا الوطن العزيز ونموّه وازدهاره.
وفي ظل هذه الجهود المبذولة، تأتي التشريعات واللوائح المنظمة لسوق العمل لتحقق الاستقرار الوظيفي ومواكبة النقدم الذي يشهده سوق العمل العالمي، وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان الالتزام بنسب التعمين المقررة ضمن هذه التشريعات واللوائح.
وفي هذا الإطار أيضًا، أصدرت وزارة العمل قرارين لتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل، وأيضًا لتحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المُعاقب عليها بموجب قانون العمل.
إنَّ مثل هذه الإجراءات والتشريعات القانونية من شأنها المساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لحلحلة ملف الباحثين عن عمل، من خلال توفير المزيد من الفرص الوظيفية في المؤسسات الخاصة والحكومة، وذلك إلى جانب ما تبذله المؤسسات العسكرية والأمنية لاستعياب وتوظيف أبناء الوطن المخلصين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.