9 اشتراطات وضوابط لاستبدال الأراضي السكنية بين المواطنين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت هيئة أبوظبي للإسكان، 9 اشتراطات وضوابط لخدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، والتي أطلقتها مؤخراً لتتيح استبدال أراضيهم الممنوحة لهم سابقاً بأراضٍ لمواطنين آخرين، أو بالأراضي المتاحة لدى الهيئة، لافتة إلى أن هناك 6 حالات تمنع استحقاق الخدمة.
وتتضمن الاشتراطات 5 ضوابط عامة، وهي: أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وتوفير موافقة كتابية من الزوجة أو الزوجات على الاستبدال حتى وإن لم يرد اسم الزوجة في سند الملكية، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في ذات النطاق الجغرافي للمناطق التالية ما لم يتم الاستثناء لأسباب إنسانية أو اجتماعية (أبوظبي، بما فيها الجزر التابعة لها - المناطق الأخرى التابعة لمنطقة أبوظبي- منطقة العين - منطقة الظفرة)، ويمكن قبول طلب استبدال الأراضي المشتركة إذا تقدم بالطلب جميع الشركاء وتوفرت فيهم كل الشروط العامة.
كما تضمنت الضوابط، أن يتوجب استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلا لغرض قروض البناء، كما تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها، ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.